إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٥ - المقصد الرابع في صلاة السفر
بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو [١] كان بين مخرجه و موطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطريق خاصّة، و إلّا أتمّ فيه أيضا، و لو كانت عدة مواطن أتمّ فيها، و اعتبرت [٢] المسافة فيما بين كلّ موطنين، فيقصّر مع بلوغ الحدّ في طريقه خاصّة.
الراب [٣]: كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، و الصائد للتجارة يقصّر في صلاته و صومه على رأي.
الخامس [٤]: عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري و الملّاح و طالب النبت و القطر [٥] و الأسواق و البريد، و الضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام أحدهم عشرة قصّر، و إلّا أتمّ ليلا و نهارا على رأي.
السادس [٦]: خفاء الجدار و الأذان [٧]، فلا يترخّص قبل ذلك، و هو نهاية التقصير.
و منتظر الرفقة يقصّر مع الخفاء و الجزم أو بلوغ المسافة، و إلّا أتم.
و لو نوى المقصّر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، و إن تردد قصّر إلى ثلاثين يوما ثم [يتم] [٨] و لو صلاة واحدة، و لو نوى [المقصّر] [٩] الإقامة ثم بدا له قصّر، ما لم يكن قد صلّى و لو واحدة على التمام.
[١] في (م): «و لو».
[٢] في (س) و (م): «و اعتبر».
[٣] في (س) و (م): «د».
[٤] في (س) و (م): «ه».
[٥] في (س) و (م): «و طالب القطر و النبت».
[٦] في (س) و (م): «و».
[٧] في (س) و (م): «الجدران و الأذان».
[٨] في (الأصل): «يتمم» و المثبت من (س) و (م).
[٩] زيادة من (س) و (م).