إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢ - المطلب الثاني في زكاة الأثمان
الحول على ما تقدم.
و كونها منقوشة بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل به.
و النصاب، و هو:
في الذهب: عشرون مثقالا و فيه نصف مثقال، ثمّ أربعة و فيه قيراطان، و هكذا دائما [في الذهب] [١].
و في الفضة: مائتا درهم و فيه خمسة دراهم، ثم أربعون و فيه درهم، و هكذا دائما.
و لا زكاة في الناقص عن النصيب- و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ثمان حبّات من أوسط حب الشعير، تكون العشرة سبع مثاقيل- و لو نقص في أثناء الحول، أو عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتمّ [به] [٢] النصاب، أو جعلها حليّا قبل الحول- و إن فرّ به- سقطت.
و لا زكاة في الحليّ و لا السبائك [٣] و لا النقار [٤] و لا التبر [٥]، و لو صاغها بعد الحول وجبت.
و لا تخرج المغشوشة عن الصافية، و لا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا، و لو جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل المقدّر [٦]، و يضمّ الجوهران
[١] زيادة من (س) و (م).
[٢] زيادة من (س) و (م).
[٣] قال الجوهري: «سبكت الفضة و غيرها أسبكها سبكا: أذبتها، و الفضة سبيكة، و الجمع السبائك» الصحاح ٤- ١٥٨٩ سبك.
[٤] و هو: ما ليس بمضروب من الذهب و الفضة، انظر: مجمع البحرين ٣- ٥٠١ نقر.
[٥] التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فاذا ضرب دنانير فهو عين، و لا يقال تبر الا للذهب، انظر: الصحاح ٢- ٦٠٠ تبر.
[٦] في (س) و (م): «القدر».