إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١ - المقام الثاني في باقي المحظورات
و الدال، و المخلّص مع الإتلاف، و مغري الكلب، و ممسك الام حتى يهلك الطفل، و القاتل خطأ، و السائق، و الراكب مع وقوفه ضمناء، و لو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة.
و لو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع.
و المحلّ في الحرم عليه القيمة، و المحرم في الحلّ الفداء، و يجتمعان على المحرم في الحرم.
و تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد سهوا و عمدا على رأي، و لا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه، و يجوز للمضطر الأكل و يفدي، و إن كان عنده ميتة، فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد، و إلّا الميتة.
و فداء المملوك لصاحبه، و غيره يتصدق به.
و يذبح الحاج ما يلزمه بمنى، و المعتمر بمكّة.
و حدّ الحرم بريد في مثله [١]، من أصاب فيه صيدا ضمن، و يكره ما يؤم الحرم [٢].
و لو رمى من [٣] الحلّ فقتل في الحرم ضمن، و كذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرة أصلها في الحلّ، أو كان على ما فرعها في الحلّ و أصلها في الحرم.
و من نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية، و لو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، و لو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه.
المقام الثاني في باقي المحظورات:
من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحج [٤] أو عمرة، واجب
[١] يعنى: أن مكسر مجموع طوله و عرضه بريدان- ثمانية فراسخ- لا أن طوله بريد و عرضه بريد، إذ طوله أكثر من عرضه، قاله المقدس في مجمعه.
[٢] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «لعل مراده: كراهة الرمي للمحل الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم».
[٣] في (س) و (م): «في».
[٤] في (س): «بحجة».