إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٠ - الأول في كفّارة الصيد
و النعم إذا توحشت.
و لا كفّارة في السباع، و لا المتولّد بين وحشي و إنسي، أو بين المحرّم و المحلّل إذا لم يصدق الاسم.
و يجوز: قتل الأفعى و الفأرة و العقرب و البرغوث، و رمي الحدأة و الغراب، و إخراج القماري و الدباسي من مكّة لا قتلها و أكلها، و لو أكل مقتوله فدى القتل [١] و ضمن قيمة ما أكل.
و لو لم يؤثّر الرمي فلا شيء، و لو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة، و لو جحل حاله فالجميع، و كذا لو جهل التأثير.
و في كسر قرني الغزال: نصف قيمته، و في عينيه: الجميع، و كذا في يديه أو رجليه.
و يضمن كلّ من المشتركين فداء كملا [٢]، و شارب لبن الظبية دما و قيمة اللبن، و لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان.
و يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.
و لو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كلّ فداء، و لو أمسكه محرم في الحلّ فذبحه محلّ ضمن المحرم خاصة.
و لو أغلق على حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالهلاك: الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم إن كان محرما.
و لو نفّر حمام الحرم فشاة، و إن لم يرجع فعن كلّ واحد شاة.
و لو أوقد جماعة [نارا] [٣] فوقع طائر، فعلى كلّ واحد فداء كامل إن قصدوا، و إلّا فالجميع فداء [٤].
[١] في (س) و (م): «القتيل».
[٢] في (م): «كاملا».
[٣] زيادة من (س) و (م).
[٤] في (م): «و الا فعلى الكل فداء».