إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠ - المقصد الخامس في الأذان و الإقامة
و البيع فيها و الشراء، و تمكين المجانين، و إنفاذ الأحكام، و تعريف الضوال، و إنشاد الشعر، و إقامة الحدود، و رفع الصوت، و عمل الصنائع، و دخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل، و التنخم، و البصاق، و قتل القمّل [فيستره] [١] بالتراب، و رمي الحصا خذفا [٢]، و كشف العورة [٣].
و يحرم: الزخرفة، و نقش الصور، و اتخاذ بعضها في ملك أو طريق، و بيع آلتها، و تملّكها بعد زوال آثارها، و إدخال النجاسة إليها، و إزالتها فيها، و إخراج الحصا منها فتعاد، و التعرّض للكنائس و البيع لأهل الذمّة، و لو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.
المقصد الخامس: في الأذان و الإقامة
و هما مستحبان في الفرائض اليومية خاصّة، أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع، للرجل و المرأة إذا لم يسمع الرجال، و يتأكّدان في الجهرية، خصوصا الغداة و المغرب.
و يسقط أذان العصر يوم الجمعة، و في عرفة، و عن القاضي المؤذن في أول ورده، و عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى.
و كيفيته: أن يكبّر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبّر، ثم يهلّل مرتين مرتين [٤].
[١] في (الأصل): «و ستره»، و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الصحيح.
و قال الشهيد الثاني: «لأن فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب، و قد تقدم أن البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية، و النخامة أولى منه بالستر، فيمكن عود ضمير فيستره الى ذلك الفعل المذكور، و هو الأمور الثلاثة» روض الجنان: ٢٣٧.
[٢] هو كما في رواية محمد بن أبي نصر عن أبى الحسن (عليه السلام): «تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة» الكافي ٤- ٤٧٨، حديث ٧.
[٣] مع أمن المطلع، لمنافاته التعظيم، انظر: روض الجنان: ٢٣٧.
[٤] لفظ «مرتين» الثانية ساقط من (م).