إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨ - المطلب الثاني في المكان
و لو أمره بالخروج من المأذون و قد اشتغل بالصلاة تمّمها خارجا، و كذا لو ضاق الوقت ثمّ أمره قبل الاشتغال.
و تجوز في النجس مع عدم التعدي، و يشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الأعضاء، و كذا يشترط [١] وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل و لا يلبس.
و لا يصح السجود على الصوف، و الشعر، و الجلد، و المستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، و الوحل- فإن اضطرّ أو أومأ- و المغصوب.
و يجوز على القرطاس و إن كان مكتوبا، و على يده إن منعه الحرّ و لا ثوب معه، و يجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.
و يكره أن يصلّي و إلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي على رأي، و يزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.
و تكره [أيضا] [٢] في الحمّامات [٣]، و بيوت الغائط، و معاطن [٤] الإبل، و قرى [٥] النمل، و مجرى الماء، و أرض السبخة، و الرمل، و البيداء [٦]، و وادي
[١] في (م): «اشترط».
[٢] زيادة من (س) و (م).
[٣] في (س) و (م): «الحمام».
[٤] هي جمع معطن كمجلس: مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فاذا استوفت ردت الى المرعى، انظر: مجمع البحرين ٦- ٢٨٢ عطن.
[٥] بضم القاف جمع قرية، و هي: الأماكن التي يجتمع النمل فيها و يسكنها، انظر:
مجمع البحرين ١- ٣٣٩ قرأ.
[٦] هي: أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، كأنها من الابادة و هي الإهلاك، و في الحديث: نهى عن الصلاة في البيداء، و علل بأنها من الأماكن المغضوب عليها، انظر: مجمع البحرين ٣- ١٨ بيد.