إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦ - المقصد السادس في باقي المناسك
و وقته من طلوع الشمس إلى غروبها، و لو نفر في الأول دفن حصى الثالث، و يرمي الخائف و المريض و الراعي و العبد ليلا.
و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدّما، و لو نسي الجميع حتى دخل مكّة رجع، و لو خرج بعد انقضاء أيامه رمى [١] في القابل أو استناب- و يجوز الرمي عن المعذور- و لو نسي جمرة و جهل عينها أعاد الثلاث، و لو نسي حصاة و لم يعلم المحل رمى على الثلاث.
و يستحب: الإقامة بمنى أيام التشريق، و رمي الاولى عن يمينه واقفا داعيا، و كذا الثانية، و الثالثة مستدبرا للقبلة [٢] مقابلا لها و لا يقف، و التكبير على رأي [٣]- و صورته [٤] اللّه أكبر اللّه أكبر [٥] لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر [٦] على ما هدانا و الحمد للّه [٧] على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام- عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد، ثم يمضي حيث شاء [٨].
و لو بقي عليه شيء من المناسك بمكّة عاد إليها واجبا- و إلّا مستحبا- لطواف الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه و فوقها بنحو من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و يسارها كذلك.
و يستحب: لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين،
[١] في (م): «يرمى».
[٢] في (س) و (م): «القبلة».
[٣] في حاشية (س): «و قيل: يجب».
[٤] في (م): «صورته».
[٥] في (م) لفظ «اللّه أكبر» مذكور ثلاث مرات.
[٦] لفظ «اللّه أكبر» لم يرد في (م).
[٧] في (س) و (م): «و له الحمد».
[٨] أى: ثم يمضى بعد الفراغ من المناسك المذكورة حيث شاء.