إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣ - نكت متفرقة
زاد المختلف تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء.
و يجوز الجمع بين مختلفين [١]، كبيع و إجارة و نكاح و سلف بعوض واحد، و يقسط على ثمن المثل و أجرته و مهره.
و إذا ادعى المشتري النقص و لا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن قدّم قول البائع مع اليمين، و إلّا قوله معها.
و إذا أسلف من موضع و طالبه [٢] به في غيره لم يجب دفعه، و كذا لو طالبه بالقيمة، و كذا القرض، و لو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر، و لو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب [٣]، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.
و إطلاق النقد و الوزن ينصرف إلى البلد، و لو تعدد فالأغلب، فإن تساويا بطل إن لم يعيّن.
و لو اختلفا في قدر الثمن و لا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، و قيل: إن كانت في يده [٤]، و قول المشتري مع التلف، و قيل: إن كانت في يده [٥].
و لو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين.
و لو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا و بطل [٦]، و لو قال: بعتك بعبد فقال: بل [٧] بحرّ، أو قال: فسخت قبل التفرق فأنكر، قدّم قول مدعي الصحة مع اليمين.
[١] في (س) و (م): «المختلفين».
[٢] في (س): «فطالبه».
[٣] في (س): «طالب».
[٤] ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٣٩٥.
[٥] ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٣٩٥.
[٦] في (س) و (م): «و بطلا».
[٧] لفظ «بل» ليس في (س).