القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٩ - لو كانت الدعوى على القاضي
و لا يأتمنه.
و بالجملة، فلم نعثر على دليل على حجية الاستفاضة الظنية في المقام، و أضعف ما يقال- هنا-: أنّ الظن [الحاصل] [١] من الاستفاضة إذا كان غالبا فهو أولى بالاعتبار من شهادة العدلين كما في المسالك [٢]، فالأقوى أنّ المعتبر العلم أو البيّنة.
[لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته]
(و لا يجب) على الناس (قبول قوله من دونهما) لتطابق العقل و النقل على حرمة العمل بما لا ينتهي إلى العلم (و إن حصلت الأمارة) التي لا دليل على حجيّتها.
[لو كانت الدعوى على القاضي]
(و لو كانت الدعوى على القاضي) فإن كان في غير ولايته رفع إلى حاكم تلك الولاية، و إن كان (في ولايته) فإن كان له خليفة فيها أو مشارك في الولاية (رفع إلى خليفته) أو مشاركه، و إلّا رفع الأمر إلى الإمام أو حاكم في ولاية أخرى. و في سماع الدعوى عليه محرّرة أو غير محرّرة خلاف يأتي.
[١] من «ش».
[٢] المسالك ٢: ٢٨٥.