القضاء و الشهادات
(١)
مقدمة الناشر
١١ ص
(٢)
كتاب القضاء
٢٥ ص
(٣)
القضاء لغة
٢٥ ص
(٤)
القضاء اصطلاحا
٢٥ ص
(٥)
المقصد الأوّل في صفات القاضي و آدابه
٢٧ ص
(٦)
المطلب الأوّل ما يشترط في القاضي
٢٩ ص
(٧)
العلم
٢٩ ص
(٨)
كفاية التجزي في الاجتهاد
٣٠ ص
(٩)
متى يمضي حكم المتجزي
٣٢ ص
(١٠)
ما المقصود من اعتبار العلم؟
٣٣ ص
(١١)
ما يدل على اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء
٣٤ ص
(١٢)
ما يستدل به على الإذن العام في قضاء من يقضي بالحق
٣٥ ص
(١٣)
مناقشة ما يستدل به على الإذن العام
٣٥ ص
(١٤)
هل يجوز القضاء للمقلد المأذون من المجتهد؟
٣٨ ص
(١٥)
هل ينفذ قضاء المقلد المأذون؟
٣٩ ص
(١٦)
عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا
٤٠ ص
(١٧)
اشتراط الذكورة في القاضي
٤٠ ص
(١٨)
اشتراط الضبط و الحرية في القاضي
٤١ ص
(١٩)
هل يشترط البصر في القاضي
٤٢ ص
(٢٠)
هل يشترط العلم بالكتابة
٤٣ ص
(٢١)
وجه اشتراط عدم الخرس و الصمم
٤٤ ص
(٢٢)
لا بد في نفوذ القضاء من إذن الإمام أو من يقوم مقامه
٤٥ ص
(٢٣)
هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟
٤٥ ص
(٢٤)
هل يشترط رضى المتحاكمين بعد الحكم في قاضي التحكيم؟
٤٦ ص
(٢٥)
هل يتصور قاضي التحكيم في عصر الغيبة؟
٤٧ ص
(٢٦)
ما يدل على نفوذ قضاء الفقهاء في عصر الغيبة
٤٧ ص
(٢٧)
دائرة نفوذ حكم الفقيه
٤٨ ص
(٢٨)
كيف يجتمع وجوب القضاء كفاية مع استحبابه عينا؟
٥٠ ص
(٢٩)
تعين الأعلم للقضاء و للتقليد
٥٢ ص
(٣٠)
الأعلمية شرط واقعي لا علمي
٥٧ ص
(٣١)
لو اعتقد عدم الأعلم ثم بان الخطأ
٥٧ ص
(٣٢)
وجوب ترجيح الأعلم عند الاختلاف في الفتوى
٥٨ ص
(٣٣)
هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه؟
٥٨ ص
(٣٤)
عدم نفوذ حكم فاقد الشرائط
٥٩ ص
(٣٥)
الفاقد للشرائط المنصوب تقية
٦٠ ص
(٣٦)
حرمة تعرض من لا ينفذ حكمه للقضاء
٦٠ ص
(٣٧)
حرمة التحاكم إلى من لا ينفذ حكمه
٦١ ص
(٣٨)
هل الترافع إلى الفاقد كبيرة؟
٦٢ ص
(٣٩)
هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر؟
٦٢ ص
(٤٠)
لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه
٦٤ ص
(٤١)
هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع
٦٤ ص
(٤٢)
هل يجوز للإمام عزل جامع الشرائط؟
٦٦ ص
(٤٣)
انعزال المنصوب بالخصوص بموت الإمام
٦٦ ص
(٤٤)
هل ينعزل منصوب النائب؟
٦٧ ص
(٤٥)
للمنصوب على وجه الإطلاق عزل قضاة الإمام
٦٨ ص
(٤٦)
هل ينعزل المنصوب العام بموت الإمام؟
٦٩ ص
(٤٧)
هل يجوز نصب قاضيين في بلد؟
٧١ ص
(٤٨)
إذا تنازع خصمان في الترافع إلى حاكمين
٧١ ص
(٤٩)
جواز الاستخلاف للنائب المأذون
٧٢ ص
(٥٠)
جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم
٧٢ ص
(٥١)
ثبوت الولاية بشاهدين
٧٣ ص
(٥٢)
ثبوت الولاية بالاستفاضة
٧٣ ص
(٥٣)
ما يثبت بالاستفاضة
٧٤ ص
(٥٤)
لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته
٧٩ ص
(٥٥)
لو كانت الدعوى على القاضي
٧٩ ص
(٥٦)
المطلب الثاني في الآداب التي ينبغي على القاضي رعايتها
٨١ ص
(٥٧)
ما يستحب للقاضي رعايته
٨١ ص
(٥٨)
السؤال عن المحبوسين و أسباب الحبس
٨٢ ص
(٥٩)
السؤال عن أولياء الأيتام
٨٣ ص
(٦٠)
السؤال عن أمناء الحاكم
٨٣ ص
(٦١)
ما يكره للقاضي وقت القضاء
٨٤ ص
(٦٢)
هل يكره القضاء في المسجد؟
٨٦ ص
(٦٣)
كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء
٨٨ ص
(٦٤)
متى يفرق القاضي بين الشهود؟
٨٨ ص
(٦٥)
خاتمة
٩١ ص
(٦٦)
قضاء الحاكم بعلمه
٩١ ص
(٦٧)
ما يستثنى من منع الحكم بالعلم
٩٦ ص
(٦٨)
أخذ القاضي الجعل على القضاء
٩٧ ص
(٦٩)
عدم وجود دليل يمنع من أخذ الجعل
١٠٢ ص
(٧٠)
حكم ارتزاق القاضي
١٠٤ ص
(٧١)
المقصد الثّاني في كيفيّة الحكم و بعض آدابه
١٠٩ ص
(٧٢)
ما يستحب للقاضي قبل الحكم
١١١ ص
(٧٣)
ما يحرم على القاضي بالنسبة إلى الخصمين
١١٥ ص
(٧٤)
هل يجوز للحاكم تلقين صاحب الحق؟
١١٦ ص
(٧٥)
إذا زعم كل من الخصمين أنه المدعي؟
١١٧ ص
(٧٦)
لو تعدد الخصوم و ترتبوا في الادعاء
١١٨ ص
(٧٧)
لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم
١١٨ ص
(٧٨)
وجوب الحكم إذا اتضح
١٢٢ ص
(٧٩)
استحباب الترغيب للصلح
١٢٢ ص
(٨٠)
ما يكفي لثبوت عدالة الشهود
١٢٤ ص
(٨١)
هل يمنع الفسق من قبول الشهادة؟
١٢٦ ص
(٨٢)
هل يقبل قول مجهول الحال؟
١٢٨ ص
(٨٣)
لو ظهر فسق الشاهدين حال الحكم
١٢٩ ص
(٨٤)
هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية؟
١٣٢ ص
(٨٥)
هل يجب التفصيل في الجرح؟
١٣٥ ص
(٨٦)
لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل
١٣٧ ص
(٨٧)
حرمة الشهادة بالجرح من دون مشاهدة
١٣٩ ص
(٨٨)
هل يحبس المنكر حتى حضور المزكي؟
١٤١ ص
(٨٩)
عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين
١٤٢ ص
(٩٠)
يطلان الحكم
١٤٢ ص
(٩١)
إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه
١٤٢ ص
(٩٢)
كيف يتبين خطأ الحاكم؟
١٤٨ ص
(٩٣)
إذا نقض الحكم اجتهادا
١٥٠ ص
(٩٤)
نقض الفتوى بالفتوى
١٥٢ ص
(٩٥)
نقض الفتوى بالحكم
١٥٢ ص
(٩٦)
نقض الحكم بالفتوى
١٥٣ ص
(٩٧)
لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني
١٥٣ ص
(٩٨)
هل يجب تتبع الحكم السابق؟
١٥٤ ص
(٩٩)
لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم
١٥٤ ص
(١٠٠)
لو ادعى الخصم فسق الشهود
١٥٨ ص
(١٠١)
كيف يتعامل القاضي مع الشاهد؟
١٦١ ص
(١٠٢)
لو سأل الخضم إحضار خصمه
١٦١ ص
(١٠٣)
إذا كان المدعى عليه في غير ولاية الحاكم
١٦٣ ص
(١٠٤)
المقصد الثّالث في الدّعوى
١٦٥ ص
(١٠٥)
المطلب الأوّل في تحقيق الدعوى و الجواب
١٦٧ ص
(١٠٦)
ما يشترط في المدعي
١٦٧ ص
(١٠٧)
ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها
١٦٧ ص
(١٠٨)
إذا كانت الدعوى مظنونة
١٧١ ص
(١٠٩)
سماع الدعوى على أزيد من واحد
١٨٣ ص
(١١٠)
متى تنتقل المحاكمة إلى الوارث؟
١٨٣ ص
(١١١)
الجواب حق للمدعي
١٨٤ ص
(١١٢)
هل يكفي تحرير الدعوى لوجوب الإجابة؟
١٨٥ ص
(١١٣)
هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه؟
١٨٧ ص
(١١٤)
دلالة سكوت الخصم عند سؤال الحاكم
١٨٨ ص
(١١٥)
الفرق بين الإقرار و البينة في ثبوت الحق
١٨٩ ص
(١١٦)
الحكم حق للمدعي لا يستوفى إلا بإذنه
١٩٢ ص
(١١٧)
عدم انقطاع الخصومة إن لم يحكم الحاكم
١٩٣ ص
(١١٨)
هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب؟
١٩٣ ص
(١١٩)
الإعسار
١٩٤ ص
(١٢٠)
هل يلزم المعسر بالتكسب؟
١٩٤ ص
(١٢١)
متى يتسلط الدائن على المديون؟
١٩٥ ص
(١٢٢)
لو لم يثبت إعسار المدعى عليه
١٩٩ ص
(١٢٣)
هل يكفي ظن الحاكم بالإعسار؟
٢٠١ ص
(١٢٤)
الإحلاف
٢٠٣ ص
(١٢٥)
إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه
٢٠٣ ص
(١٢٦)
إن لم يملك المدعى عليه البينة
٢٠٣ ص
(١٢٧)
هل يجوز إحلاف المدعى عليه من دون إذن الحاكم؟
٢٠٥ ص
(١٢٨)
هل يكفي الحلف عند القضاة المخالفين؟
٢٠٦ ص
(١٢٩)
لو طلب المدعي إحلاف المنكر
٢٠٧ ص
(١٣٠)
حرمة استيفاء الحق بعد اليمين
٢١٠ ص
(١٣١)
حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق
٢١١ ص
(١٣٢)
إن امتنع المنكر من اليمين
٢١١ ص
(١٣٣)
هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله؟
٢١١ ص
(١٣٤)
هل يبقى حق المدعي من الحلف و البينة مطلقا؟
٢١٥ ص
(١٣٥)
موارد يستثنى فيها رد اليمين على المدعي
٢١٧ ص
(١٣٦)
لو حلف المنكر من غير سؤال المدعي للإحلاف
٢١٩ ص
(١٣٧)
لو أقام المدّعي بيّنة بعد إحلاف الخصم
٢١٩ ص
(١٣٨)
لو أكذب الحالف نفسه
٢٢٢ ص
(١٣٩)
مسائل مستقلّة
٢٢٥ ص
(١٤٠)
مسألة القضاء لغة و اصطلاحا و وجوبه 1
٢٢٧ ص
(١٤١)
مسألة ما يشترط في القاضي 2
٢٢٩ ص
(١٤٢)
مسألة نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة 3
٢٣١ ص
(١٤٣)
مسألة الترافع إلى قاضي الجور 4
٢٣٤ ص
(١٤٤)
إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع للشرائط
٢٣٦ ص
(١٤٥)
مسألة وجوب الترافع إلى الأعلم 5
٢٤٠ ص
(١٤٦)
مسألة هل ينعزل القاضي بموت الإمام؟ 6
٢٤٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا استناب الفقيه أحدا 7
٢٤٥ ص
(١٤٨)
لا يجوز لفقيه عزل من نصبه الفقيه الآخر
٢٤٨ ص
(١٤٩)
كتاب الشّهادات
٢٥٣ ص
(١٥٠)
الشهادة مع العلم القطعي
٢٥٩ ص
(١٥١)
الشهادة استنادا إلى الاستصحاب
٢٦٠ ص
(١٥٢)
استناد الشاهد إلى الاستصحاب المعتبر عند الحاكم
٢٦١ ص
(١٥٣)
الفرق بين الأصل المتمم للسبب المشهود
٢٦٣ ص
(١٥٤)
جواز الشهادة المستند إلى الاستصحاب المثبت للمشهود
٢٦٥ ص
(١٥٥)
شبهة عدم التطابق بين الشهادة و الدعوى
٢٦٦ ص
(١٥٦)
هل يثبت استصحاب الملكية في حق الشاهد أو مطلقا؟
٢٦٨ ص
(١٥٧)
الإخبار الجزمي بالاستصحاب عن الملكية الواقعية
٢٦٩ ص
(١٥٨)
مناط الشهادة في ما يتعذر فيه العلم
٢٧٢ ص
(١٥٩)
محتملات قوله «اشهد على علمك»
٢٧٣ ص
(١٦٠)
وجوه ضعف الاحتمال الأول
٢٧٥ ص
(١٦١)
ما يدل على جواز الشهادة الاستصحابية
٢٧٨ ص
(١٦٢)
لزوم الحرج لو لم تقبل الشهادة الاستصحابية
٢٧٩ ص
(١٦٣)
التلازم يبن وجوب قبول الشهادة و جواز أدائها
٢٨٠ ص
(١٦٤)
ما يترتب على جواز الشهادة الاستصحابية
٢٨٣ ص
(١٦٥)
الملاحق
٢٨٧ ص
(١٦٦)
الملحق 1 في الكبائر و التصرّف في مال الأيتام و حقّ الوالد
٢٨٩ ص
(١٦٧)
ما هي الكبيرة
٢٩٣ ص
(١٦٨)
فيما وجد من أخبار التصرّف في مال الأيتام
٢٩٦ ص
(١٦٩)
في أنّ حقّ الوالد أعظم من الوالدة
٢٩٧ ص
(١٧٠)
الملحق 2 في العقوق و وجوب الوفاء بالوعد و النجاة من تبعات الذنوب
٢٩٩ ص
(١٧١)
العقوق
٣٠٣ ص
(١٧٢)
الوفاء بالوعد
٣٠٨ ص
(١٧٣)
كيف ينجو الإنسان من تبعات الذنوب
٣١٠ ص
(١٧٤)
الملحق 3 في شرح بعض مستطرفات الأخبار
٣١٣ ص
(١٧٥)
من مستطرفات الأخبار
٣١٧ ص
(١٧٦)
من مواعظ أمير المؤمنين
٣٢١ ص
(١٧٧)
الملحق 4 في معنى الإيمان و الكفر
٣٢٣ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص

القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠ - كفاية التجزي في الاجتهاد

و يدخل في العلم: الظنّ الاجتهاديّ الحاصل من الظنون المعتبرة، لانتهائه إلى العلم.

[كفاية التجزي في الاجتهاد]

و لا فرق في المجتهد بين المطلق و المتجزّي على الأقوى، وفاقا للمصنّف [١] و الشهيدين [٢] و غيرهم [٣] (قدّس سرّه) أسرارهم، لإطلاق بعض أدلّة النصب في حال الغيبة كما سيجيء، و لأنّ الظاهر بل المقطوع أنّ المنصوبين في زمن النبيّ و الأمير (صلوات اللّٰه عليهما و آلهما) لم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل، فتأمّل.

و لمرفوعة أبي خديجة: «و لكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا» [٤]، فإنّ ظاهرها كفاية العلم بالقضيّة المحتاج إليها في القضاء.

و لا يعارضها قوله (عليه السلام)- في مقبولة ابن حنظلة-: «انظروا إلى رجل منكم، قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما» [٥]، بناء على إفادة الجمع المضاف للعموم، لا لما توهمه بعض [٦] من عدم التنافي بين نصب المطلق و نصب المتجزّي، لأنّ المقبولة واردة في مقام بيان المرجع و تعريفه، فالقيود فيها احترازيّة، و تفيد حصر


[١] أنظر قواعد الأحكام ٢: ٢٠٢، و التحرير ٢: ١٨٠.

[٢] الدروس ٢: ٦٦، و الروضة البهيّة ٢: ٤١٨.

[٣] كالمحقّق السبزواري في الكفاية: ٢٦١، و المحقّق القمّي في الغنائم: ٦٧٢.

[٤] الوسائل ١٨: ٤، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥.

[٥] الوسائل ١٨: ٩٨، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل، و فيه:

«ينظران من كان منكم ممّن ..».

[٦] أنظر الجواهر ٤٠: ٣٤.