القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥ - مسألة إذا استناب الفقيه أحدا ٧
[مسألة] [إذا استناب الفقيه أحدا] [٧]
إذا استناب الفقيه أحدا فإن استنابه في شغل خاص- كبيع مال يتيم أو غائب و نحو ذلك- فالظاهر انعزاله بموت الفقيه، و في كشف اللثام حكى عدم الخلاف فيه [١]؛ لأنّه بمنزلة الوكالة، بل يمكن دعوى جريان عمومات الوكالة هنا؛ حيث إنّها وكالة.
و إن استنابه في شغل عام كمتولّي يتيم أو وقف، ففي الإيضاح: عدم الخلاف في عدم انعزاله؛ للزوم اختلال أمور الأيتام و الأوقاف [٢] و يؤيّده الاستصحاب.
ثم هل لأحد الفقيهين عزل نائب الآخر؟ قد يستشكل فيه: من أنّ ولاية النائب ثبتت بالنصب، و لم يعلم عزله بعزل غير الناصب.
و من أنّ الفقيه العازل أيضا نائب عن الإمام، فكما أنّ نصب الناصب بمنزلة نصب الإمام، فكذا عزل العازل بمنزلة عزل الإمام، و لا تعارض بين
[١] حكاه في مسألة انعزال القاضي، لا فيما عنونه المؤلّف (قدّس سرّه)، راجع كشف اللثام ٢: ٣٢٥.
[٢] حكاه فخر المحقّقين عن والده العلّامة (قدّس سرّهما) في إيضاح الفوائد ٤: ٣٠٥.