القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧ - ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها
المطلب الأوّل في تحقيق الدعوى و الجواب
[ما يشترط في المدعي]
[ (يشترط في المدّعي: التكليف، و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه- كالأب و الوصيّ و الوكيل و الحاكم و أمينه- ما يصحّ تملّكه)] [١].
[ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها]
و اعلم أنّه لا يعتبر في صحة الدعوى و سماعها كون المدّعى معلوما، بل يسمع (و إن كان مجهولا [٢])، وفاقا لأكثر المتأخرين [٣]، بل قيل [٤] كلّهم عدا نادر؛ لعمومات وجوب الحكم، و «أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي [عليه] [٥]» [٦]، لأنّ الحاجة قد تمسّ إلى سماعها؛ لعدم علم المدّعي به
[١] من الإرشاد، و قد سبقت الإشارة إلى وجود بياض في «ق» و احتمال ضياع أوراق من النسخة.
[٢] في الإرشاد زيادة: لازما.
[٣] منهم المحقق في المختصر النافع: ٢٨٤، و فخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٣٢٧، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٣: ٧٩.
[٤] قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٤٠: ١٥٠.
[٥] الزيادة من «ش».
[٦] انظر الوسائل ١٨: ١٧١، الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ٥.