القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤ - هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع
و العدوان [١]، و ربما يرجّح أدلّة الحرج بكونها أقوى، مضافا إلى أصالة البراءة.
و في المعارضة و الجواب نظر، أما في المعارضة، فأولا: بانصراف أدلّة المنع إلى حال الاختيار، كما صرّح به في رواية أبي بصير [٢]، و أمّا حرمة المعاونة فهي فرع تحقّقها الممنوع فيما نحن فيه.
و ثانيا: بأنّ أدلّة نفي الحرج و الضرر حاكمة على تلك العمومات، و غيرها من العمومات المثبتة بعمومها للتكليف في موارد الحرج.
و أما في الجواب بكون أدلّة الحرج أقوى، فبمنع، ذلك، كيف؟! و حرمة المعاونة ثابتة بالعقل و النقل، فلا وجه للتقديم غير ما ذكرنا من الحكومة.
و أمّا التأييد بأصالة البراءة، ففيه: أنّ الاستصحاب قد يقتضي الحرمة كما فيما إذا كان مسبوقا بعدم الانحصار، فتأمّل.
فالعمدة ما ذكرنا من دعوى الانصراف في إطلاقات المنع و حكومة أدلّة الحرج، لكن تحقّق الحرج في جميع الموارد لا يخلو عن تأمّل.
[لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه]
(و لو تجدّد مانع) أصل (الانعقاد) بفقد أحد الشروط المتقدّمة (انعزل) [٣] بنفسه من دون حاجة إلى عزل؛ لأنّ النصب إنّما كان باعتبار استجماعه للشروط الظاهرة في الشرطية ابتداء و استدامة، فكأنّ القضيّة مشروطة عامة.
[هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع]
و هذا مما لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في عود الولاية بعد زوال المانع،
[١] المائدة: ٢.
[٢] الوسائل ١٨: ٣، الباب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢.
[٣] في الإرشاد زيادة: كالجنون و الفسق.