القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢ - مسألة هل ينعزل القاضي بموت الإمام؟ ٦
[مسألة] [هل ينعزل القاضي بموت الإمام؟] [٦]
.. الاتباع [١]، كيف و لكن نقول: إنّ مباشرة فصل الأمور الحادثة المتجدّدة في كلّ زمان و نظمها و ضبطها و إصلاحها، لمّا كانت وظيفة و شغلا للإمام الموجود في ذلك الزمان، لاحتياج ذلك إلى الحسّ و الحياة الظاهرتين، فلا معنى لكونها وظيفة للإمام المتقدم أو المتأخر. فإذا أحال إمام الزمان- ذلك الشغل و تلك الوظيفة [٢]- أمر ذلك كله أو بعضه إلى واحد من الرعية، و استنابه فيه، على مقتضى العادة الجارية بين الناس في استنابة بعضهم بعضا فيما لهم مباشرته و لا يريدون مباشرتها أو لا تسعهم، فإذا مات الإمام انعزل النائب، و هو المراد بالقاضي في قولهم: ينعزل القضاة.
و أما من جعل منه (عليه السلام) وليّا لنظم الأمور في زمانه و بعده، فله جهة
[١] هذا هو أوّل الصفحة اليسرى من الورقة (١٩٩)، و العبارة غير مرتبطة بما ورد في آخر الصفحة السابقة فيحتمل سقوط ورقة من النسخة، فإنّ هذه مسألة أخرى غير ما تقدّم سابقا. و قد تقدّم نظير البحث عن هذا الموضوع، في شرح المؤلّف (قدّس سرّه) للإرشاد، فراجع.
[٢] ما بين الشارحتين ورد في هامش النسخة.