القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - إذا كان المدعى عليه في غير ولاية الحاكم
[ (و إن كانت امرأة برزة كلّفت الحضور، و إلّا أنفذ من يحكم بينهما.
و يكتب ما يحكم به في كتاب، و لا يجب عليه دفع القرطاس من ماله، بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس.
و لو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحلّ له أخذها بحكم من يعتقدها.
لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده.
و لا يحلّ له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطّه من دون الذكر- كالشهادة- و لو كان الخط محفوظا عنده و أمن التزوير.
و لو شهد شاهدان بقضائه و لم يذكر، فالوجه القضاء، و لو تمكّن المدّعي من انتزاع عينه و لو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر.
و لو كان الدعوى دينا و الغريم باذل مقرّ لم يستقلّ من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع المنع، و لو كان جاحدا و هناك بيّنة و وجد الحاكم فالأقرب جواز الأخذ من دونه، و لو فقدت البيّنة أو تعذّر الحاكم جاز الأخذ إمّا مثلا أو بالقيمة، فإن تلفت العين قبل بيعها، قال الشيخ: لا ضمان و لو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي و لو ادّعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى.
و لو انكسرت سفينة، فما أخرجه البحر فلأهله، و ما أخرج بالغوص فلمخرجه)] [١].
[١] من الإرشاد، و لم نجد شرح هذه العبارات في ما بأيدينا من النسختين.