القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢ - هل يشترط البصر في القاضي
معارضة شيء بعد فرض إذن المولى له.
[هل يشترط البصر في القاضي]
(و) يشترط (البصر) أيضا (على رأي) محكي عن الأكثر [١]، بل عامة من تأخّر [٢]، و عن الإسكافي [٣] و الشيخ [٤] و ابن سعيد [٥] و المصنّف [٦] و الشهيدين [٧]، بل عن الرياض: أنّ شهرة هذا القول بالغة حدّ الإجماع، لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب و إن أشعر بوجوده بعض العبارات [٨].
و استدلّوا عليه بالأصل [٩]، و بتوقف القضاء على تمييز الخصوم [١٠] و الشهود، و لكن الأصل مورود بالإطلاقات، و دعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة جدّا كما يشهد له الإنصاف، كدعوى توقف تمييز الخصوم على البصر.
و لو فرض التوقف في مقام خاص التزمنا به، فالأقوى عدمه، وفاقا
[١] حكاه السبزواري في كفاية الأحكام: ٢٦٢.
[٢] نسبه إليهم السيّد المجاهد في المناهل: ٧٠٢.
[٣] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: ٢٩٥.
[٤] المبسوط ٨: ١٠١.
[٥] الجامع للشرائع: ٥٢٢.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ٢٠١.
[٧] الدروس ٢: ٦٥، المسالك ٢: ٢٨٣، و الروضة البهيّة ٣: ٦٢.
[٨] الرياض ٢: ٣٨٧.
[٩] أنظر الرياض ٢: ٣٨٧.
[١٠] أنظر الشرائع ٤: ٦٨.