القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣ - هل يشترط العلم بالكتابة
للمحكي عن بعض [١]، و تبعه صاحب الكفاية [٢]، و غير واحد ممّن تأخّر عنه [٣].
[هل يشترط العلم بالكتابة]
(و) يشترط فيه أيضا (العلم بالكتابة على رأي) محكي عن الشيخ [٤] و أتباعه [٥] و ابن سعيد [٦] و المحقق [٧] و المصنّف [٨]، و الشهيدين [٩]، بل عن عامة متأخري أصحابنا [١٠]، بل استظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه، حيث نسبه إلى مقتضى مذهبنا [١١]، و لعلّها الحجة بعد الأصل المؤيد بافتقار القاضي إلى معرفة الوقائع و الأحكام التي لا تنضبط غالبا إلّا بالكتابة.
[١] في المناهل (٧٠٢) ما يلي: و قد حكاه في المسالك و الروضة عن بعض بلفظ:
«قيل»، و ربما كان في عبارة الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و التحرير و الدروس و غاية المراد إشعار بوجود هذا القول و بأنّه ممّا يفتي به.
[٢] كفاية الأحكام: ٢٦٢.
[٣] منهم النراقي و والده، أنظر المستند ٢: ٥٢٠، و يظهر من الجواهر (٤٠: ٢١) الميل إليه.
[٤] المبسوط ٨: ١٢٠.
[٥] حكاه الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢: ٤٩٤.
[٦] الجامع للشرائع: ٥٢٢.
[٧] الشرائع ٤: ٦٧، و فيه: و الأقرب اشتراط ذلك.
[٨] أنظر القواعد ٢: ٢٠١.
[٩] أنظر الدروس ٢: ٦٥، و الروضة البهيّة ٣: ٦٧.
[١٠] حكاه النراقي في المستند (٢: ٥١٩) بلفظ «قيل».
[١١] السرائر ٢: ١٦٦.