القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢ - إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه
فإذا تمّ سبب الحكم ثبت حقّ المدّعي، فإيقاف الحكم لحقّ المانع [١] ففي الحبس جمع بين الحقّين، و في الإطلاق تضييع لحقّ المدّعي، كما أنّ في الحكم إضاعة حقّ المنكر.
و أمّا على القول بشرطيّة العدالة، فلم يتمّ ما على المدّعي من إقامة سبب الحكم.
و أمّا ما ذكره للشيخ من الاستناد إلى أصالة العدالة، فهو حسن على مذهب الشيخ؛ لتمام سبب الحكم و بقاء حقّ المنكر، و الابتناء الذي ذكره إنّما هو على المذهب المشهور في العدالة.
فحاصل ما ذكره: أنّا لو قلنا بأصالة العدالة صحّ قول الشيخ و إن كانت العدالة شرطا، و لو قلنا بعدمها فالمسألة مبتنية على كون العدالة شرطا أو مانعا. فقد أتى (قدّس سرّه) في المسألة بما لا مزيد عليه، غير أنّ المختار هو القول المشهور إن [٢] قلنا بمانعيّة الفسق؛ لأنّ تمام السبب لا يحصل إلّا برفع المانع فهو أيضا لحق المدّعي، و سقوطه مع الاعتراف لو قلنا به فليس لكونه حقّا للمنكر.
[عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين]
(و) اعلم أنّه (لا تثبت التزكية) في ظاهر الشريعة للحاكم (إلّا بشهادة عدلين)؛ للأصل و ظهور الإجماع. [ (و كذا الترجمة.
و يجب في كاتب القاضي العدالة و المعرفة، و يستحبّ الفقه)] [٣].
[يطلان الحكم]
[إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه]
(و كلّ حكم ظهر) و اتّضح (بطلانه) إمّا لمخالفته لطرق قطع
[١] كذا ظاهرا.
[٢] في «ش»: و إن.
[٣] من الإرشاد، و لم نقف على شرح لهذه العبارة.