القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩ - العلم
[المطلب الأوّل ما يشترط في القاضي]
[المطلب] الأوّل (يشترط فيه: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد) بالإجماع المحقّق و المنقول [١] في الجميع.
[العلم]
(و) كذا يشترط فيه (العلم) بما يتصدّى له من القضاء، علما ناشئا عن الأدلّة المتعارفة، أعني: الكتاب و السنة و العقل، فلا يكفي العلم من أي سبب كان و إن كان حجّة على نفسه، إلّا أنّ إطلاق لفظ «العلم» و «العالم» في أدلّة اشتراط هذا الشرط من الإجماع و النصّ، مثل قوله (عليه السلام): «رجل قضى بالحق و هو يعلم» [٢] و مثل أدلّة نصب الفقهاء [٣]، و غير ذلك، منصرف إلى غيره، بل هذا شيء معلوم من حال الشارع ضرورة.
[١] أنظر المسالك ٢: ٢٨٣، و الكفاية: ٢٦١، و الرياض ٢: ٣٨٥.
[٢] الوسائل ١٨: ١١، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٦.
[٣] أنظر الوسائل ١٨: ٤، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥، و ١٨: ٩٥، الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٠، و ١٨: ٩٩، الباب ١١ من الأبواب، الحديث الأوّل و غيرها من الأحاديث.