القضاء و الشهادات
(١)
مقدمة الناشر
١١ ص
(٢)
كتاب القضاء
٢٥ ص
(٣)
القضاء لغة
٢٥ ص
(٤)
القضاء اصطلاحا
٢٥ ص
(٥)
المقصد الأوّل في صفات القاضي و آدابه
٢٧ ص
(٦)
المطلب الأوّل ما يشترط في القاضي
٢٩ ص
(٧)
العلم
٢٩ ص
(٨)
كفاية التجزي في الاجتهاد
٣٠ ص
(٩)
متى يمضي حكم المتجزي
٣٢ ص
(١٠)
ما المقصود من اعتبار العلم؟
٣٣ ص
(١١)
ما يدل على اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء
٣٤ ص
(١٢)
ما يستدل به على الإذن العام في قضاء من يقضي بالحق
٣٥ ص
(١٣)
مناقشة ما يستدل به على الإذن العام
٣٥ ص
(١٤)
هل يجوز القضاء للمقلد المأذون من المجتهد؟
٣٨ ص
(١٥)
هل ينفذ قضاء المقلد المأذون؟
٣٩ ص
(١٦)
عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا
٤٠ ص
(١٧)
اشتراط الذكورة في القاضي
٤٠ ص
(١٨)
اشتراط الضبط و الحرية في القاضي
٤١ ص
(١٩)
هل يشترط البصر في القاضي
٤٢ ص
(٢٠)
هل يشترط العلم بالكتابة
٤٣ ص
(٢١)
وجه اشتراط عدم الخرس و الصمم
٤٤ ص
(٢٢)
لا بد في نفوذ القضاء من إذن الإمام أو من يقوم مقامه
٤٥ ص
(٢٣)
هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟
٤٥ ص
(٢٤)
هل يشترط رضى المتحاكمين بعد الحكم في قاضي التحكيم؟
٤٦ ص
(٢٥)
هل يتصور قاضي التحكيم في عصر الغيبة؟
٤٧ ص
(٢٦)
ما يدل على نفوذ قضاء الفقهاء في عصر الغيبة
٤٧ ص
(٢٧)
دائرة نفوذ حكم الفقيه
٤٨ ص
(٢٨)
كيف يجتمع وجوب القضاء كفاية مع استحبابه عينا؟
٥٠ ص
(٢٩)
تعين الأعلم للقضاء و للتقليد
٥٢ ص
(٣٠)
الأعلمية شرط واقعي لا علمي
٥٧ ص
(٣١)
لو اعتقد عدم الأعلم ثم بان الخطأ
٥٧ ص
(٣٢)
وجوب ترجيح الأعلم عند الاختلاف في الفتوى
٥٨ ص
(٣٣)
هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه؟
٥٨ ص
(٣٤)
عدم نفوذ حكم فاقد الشرائط
٥٩ ص
(٣٥)
الفاقد للشرائط المنصوب تقية
٦٠ ص
(٣٦)
حرمة تعرض من لا ينفذ حكمه للقضاء
٦٠ ص
(٣٧)
حرمة التحاكم إلى من لا ينفذ حكمه
٦١ ص
(٣٨)
هل الترافع إلى الفاقد كبيرة؟
٦٢ ص
(٣٩)
هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر؟
٦٢ ص
(٤٠)
لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه
٦٤ ص
(٤١)
هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع
٦٤ ص
(٤٢)
هل يجوز للإمام عزل جامع الشرائط؟
٦٦ ص
(٤٣)
انعزال المنصوب بالخصوص بموت الإمام
٦٦ ص
(٤٤)
هل ينعزل منصوب النائب؟
٦٧ ص
(٤٥)
للمنصوب على وجه الإطلاق عزل قضاة الإمام
٦٨ ص
(٤٦)
هل ينعزل المنصوب العام بموت الإمام؟
٦٩ ص
(٤٧)
هل يجوز نصب قاضيين في بلد؟
٧١ ص
(٤٨)
إذا تنازع خصمان في الترافع إلى حاكمين
٧١ ص
(٤٩)
جواز الاستخلاف للنائب المأذون
٧٢ ص
(٥٠)
جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم
٧٢ ص
(٥١)
ثبوت الولاية بشاهدين
٧٣ ص
(٥٢)
ثبوت الولاية بالاستفاضة
٧٣ ص
(٥٣)
ما يثبت بالاستفاضة
٧٤ ص
(٥٤)
لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته
٧٩ ص
(٥٥)
لو كانت الدعوى على القاضي
٧٩ ص
(٥٦)
المطلب الثاني في الآداب التي ينبغي على القاضي رعايتها
٨١ ص
(٥٧)
ما يستحب للقاضي رعايته
٨١ ص
(٥٨)
السؤال عن المحبوسين و أسباب الحبس
٨٢ ص
(٥٩)
السؤال عن أولياء الأيتام
٨٣ ص
(٦٠)
السؤال عن أمناء الحاكم
٨٣ ص
(٦١)
ما يكره للقاضي وقت القضاء
٨٤ ص
(٦٢)
هل يكره القضاء في المسجد؟
٨٦ ص
(٦٣)
كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء
٨٨ ص
(٦٤)
متى يفرق القاضي بين الشهود؟
٨٨ ص
(٦٥)
خاتمة
٩١ ص
(٦٦)
قضاء الحاكم بعلمه
٩١ ص
(٦٧)
ما يستثنى من منع الحكم بالعلم
٩٦ ص
(٦٨)
أخذ القاضي الجعل على القضاء
٩٧ ص
(٦٩)
عدم وجود دليل يمنع من أخذ الجعل
١٠٢ ص
(٧٠)
حكم ارتزاق القاضي
١٠٤ ص
(٧١)
المقصد الثّاني في كيفيّة الحكم و بعض آدابه
١٠٩ ص
(٧٢)
ما يستحب للقاضي قبل الحكم
١١١ ص
(٧٣)
ما يحرم على القاضي بالنسبة إلى الخصمين
١١٥ ص
(٧٤)
هل يجوز للحاكم تلقين صاحب الحق؟
١١٦ ص
(٧٥)
إذا زعم كل من الخصمين أنه المدعي؟
١١٧ ص
(٧٦)
لو تعدد الخصوم و ترتبوا في الادعاء
١١٨ ص
(٧٧)
لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم
١١٨ ص
(٧٨)
وجوب الحكم إذا اتضح
١٢٢ ص
(٧٩)
استحباب الترغيب للصلح
١٢٢ ص
(٨٠)
ما يكفي لثبوت عدالة الشهود
١٢٤ ص
(٨١)
هل يمنع الفسق من قبول الشهادة؟
١٢٦ ص
(٨٢)
هل يقبل قول مجهول الحال؟
١٢٨ ص
(٨٣)
لو ظهر فسق الشاهدين حال الحكم
١٢٩ ص
(٨٤)
هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية؟
١٣٢ ص
(٨٥)
هل يجب التفصيل في الجرح؟
١٣٥ ص
(٨٦)
لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل
١٣٧ ص
(٨٧)
حرمة الشهادة بالجرح من دون مشاهدة
١٣٩ ص
(٨٨)
هل يحبس المنكر حتى حضور المزكي؟
١٤١ ص
(٨٩)
عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين
١٤٢ ص
(٩٠)
يطلان الحكم
١٤٢ ص
(٩١)
إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه
١٤٢ ص
(٩٢)
كيف يتبين خطأ الحاكم؟
١٤٨ ص
(٩٣)
إذا نقض الحكم اجتهادا
١٥٠ ص
(٩٤)
نقض الفتوى بالفتوى
١٥٢ ص
(٩٥)
نقض الفتوى بالحكم
١٥٢ ص
(٩٦)
نقض الحكم بالفتوى
١٥٣ ص
(٩٧)
لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني
١٥٣ ص
(٩٨)
هل يجب تتبع الحكم السابق؟
١٥٤ ص
(٩٩)
لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم
١٥٤ ص
(١٠٠)
لو ادعى الخصم فسق الشهود
١٥٨ ص
(١٠١)
كيف يتعامل القاضي مع الشاهد؟
١٦١ ص
(١٠٢)
لو سأل الخضم إحضار خصمه
١٦١ ص
(١٠٣)
إذا كان المدعى عليه في غير ولاية الحاكم
١٦٣ ص
(١٠٤)
المقصد الثّالث في الدّعوى
١٦٥ ص
(١٠٥)
المطلب الأوّل في تحقيق الدعوى و الجواب
١٦٧ ص
(١٠٦)
ما يشترط في المدعي
١٦٧ ص
(١٠٧)
ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها
١٦٧ ص
(١٠٨)
إذا كانت الدعوى مظنونة
١٧١ ص
(١٠٩)
سماع الدعوى على أزيد من واحد
١٨٣ ص
(١١٠)
متى تنتقل المحاكمة إلى الوارث؟
١٨٣ ص
(١١١)
الجواب حق للمدعي
١٨٤ ص
(١١٢)
هل يكفي تحرير الدعوى لوجوب الإجابة؟
١٨٥ ص
(١١٣)
هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه؟
١٨٧ ص
(١١٤)
دلالة سكوت الخصم عند سؤال الحاكم
١٨٨ ص
(١١٥)
الفرق بين الإقرار و البينة في ثبوت الحق
١٨٩ ص
(١١٦)
الحكم حق للمدعي لا يستوفى إلا بإذنه
١٩٢ ص
(١١٧)
عدم انقطاع الخصومة إن لم يحكم الحاكم
١٩٣ ص
(١١٨)
هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب؟
١٩٣ ص
(١١٩)
الإعسار
١٩٤ ص
(١٢٠)
هل يلزم المعسر بالتكسب؟
١٩٤ ص
(١٢١)
متى يتسلط الدائن على المديون؟
١٩٥ ص
(١٢٢)
لو لم يثبت إعسار المدعى عليه
١٩٩ ص
(١٢٣)
هل يكفي ظن الحاكم بالإعسار؟
٢٠١ ص
(١٢٤)
الإحلاف
٢٠٣ ص
(١٢٥)
إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه
٢٠٣ ص
(١٢٦)
إن لم يملك المدعى عليه البينة
٢٠٣ ص
(١٢٧)
هل يجوز إحلاف المدعى عليه من دون إذن الحاكم؟
٢٠٥ ص
(١٢٨)
هل يكفي الحلف عند القضاة المخالفين؟
٢٠٦ ص
(١٢٩)
لو طلب المدعي إحلاف المنكر
٢٠٧ ص
(١٣٠)
حرمة استيفاء الحق بعد اليمين
٢١٠ ص
(١٣١)
حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق
٢١١ ص
(١٣٢)
إن امتنع المنكر من اليمين
٢١١ ص
(١٣٣)
هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله؟
٢١١ ص
(١٣٤)
هل يبقى حق المدعي من الحلف و البينة مطلقا؟
٢١٥ ص
(١٣٥)
موارد يستثنى فيها رد اليمين على المدعي
٢١٧ ص
(١٣٦)
لو حلف المنكر من غير سؤال المدعي للإحلاف
٢١٩ ص
(١٣٧)
لو أقام المدّعي بيّنة بعد إحلاف الخصم
٢١٩ ص
(١٣٨)
لو أكذب الحالف نفسه
٢٢٢ ص
(١٣٩)
مسائل مستقلّة
٢٢٥ ص
(١٤٠)
مسألة القضاء لغة و اصطلاحا و وجوبه 1
٢٢٧ ص
(١٤١)
مسألة ما يشترط في القاضي 2
٢٢٩ ص
(١٤٢)
مسألة نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة 3
٢٣١ ص
(١٤٣)
مسألة الترافع إلى قاضي الجور 4
٢٣٤ ص
(١٤٤)
إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع للشرائط
٢٣٦ ص
(١٤٥)
مسألة وجوب الترافع إلى الأعلم 5
٢٤٠ ص
(١٤٦)
مسألة هل ينعزل القاضي بموت الإمام؟ 6
٢٤٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا استناب الفقيه أحدا 7
٢٤٥ ص
(١٤٨)
لا يجوز لفقيه عزل من نصبه الفقيه الآخر
٢٤٨ ص
(١٤٩)
كتاب الشّهادات
٢٥٣ ص
(١٥٠)
الشهادة مع العلم القطعي
٢٥٩ ص
(١٥١)
الشهادة استنادا إلى الاستصحاب
٢٦٠ ص
(١٥٢)
استناد الشاهد إلى الاستصحاب المعتبر عند الحاكم
٢٦١ ص
(١٥٣)
الفرق بين الأصل المتمم للسبب المشهود
٢٦٣ ص
(١٥٤)
جواز الشهادة المستند إلى الاستصحاب المثبت للمشهود
٢٦٥ ص
(١٥٥)
شبهة عدم التطابق بين الشهادة و الدعوى
٢٦٦ ص
(١٥٦)
هل يثبت استصحاب الملكية في حق الشاهد أو مطلقا؟
٢٦٨ ص
(١٥٧)
الإخبار الجزمي بالاستصحاب عن الملكية الواقعية
٢٦٩ ص
(١٥٨)
مناط الشهادة في ما يتعذر فيه العلم
٢٧٢ ص
(١٥٩)
محتملات قوله «اشهد على علمك»
٢٧٣ ص
(١٦٠)
وجوه ضعف الاحتمال الأول
٢٧٥ ص
(١٦١)
ما يدل على جواز الشهادة الاستصحابية
٢٧٨ ص
(١٦٢)
لزوم الحرج لو لم تقبل الشهادة الاستصحابية
٢٧٩ ص
(١٦٣)
التلازم يبن وجوب قبول الشهادة و جواز أدائها
٢٨٠ ص
(١٦٤)
ما يترتب على جواز الشهادة الاستصحابية
٢٨٣ ص
(١٦٥)
الملاحق
٢٨٧ ص
(١٦٦)
الملحق 1 في الكبائر و التصرّف في مال الأيتام و حقّ الوالد
٢٨٩ ص
(١٦٧)
ما هي الكبيرة
٢٩٣ ص
(١٦٨)
فيما وجد من أخبار التصرّف في مال الأيتام
٢٩٦ ص
(١٦٩)
في أنّ حقّ الوالد أعظم من الوالدة
٢٩٧ ص
(١٧٠)
الملحق 2 في العقوق و وجوب الوفاء بالوعد و النجاة من تبعات الذنوب
٢٩٩ ص
(١٧١)
العقوق
٣٠٣ ص
(١٧٢)
الوفاء بالوعد
٣٠٨ ص
(١٧٣)
كيف ينجو الإنسان من تبعات الذنوب
٣١٠ ص
(١٧٤)
الملحق 3 في شرح بعض مستطرفات الأخبار
٣١٣ ص
(١٧٥)
من مستطرفات الأخبار
٣١٧ ص
(١٧٦)
من مواعظ أمير المؤمنين
٣٢١ ص
(١٧٧)
الملحق 4 في معنى الإيمان و الكفر
٣٢٣ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص

القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨ - إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع للشرائط

أمّا فيما ذكره صاحب الكفاية من الاستشكال، فلأنّه مبنيّ على كون الترافع إلى الجائر إعانة له على الإثم، و هو ممنوع جدّا؛ إذ ليس مجرّد فعل الشخص ما له دخل في تحقق الحرام من الغير إعانة له على المحرّم، بل الإعانة عرفا هو أن يفعل الشخص ما له دخل في تحقق الحرام من الغير، بقصد أن يتحقق منه ذلك المحرم. فبيع العنب ممن يعلم أنّه يعمله خمرا، إن كان لأجل أن يعمله خمرا إعانة، و إلّا فلا، و هكذا فالترافع إلى الجائر إذا كان لمجرّد التوصّل إلى الحق ليس إعانة للجائر.

و أما فيما ذكره في الرياض من تضعيف الاستشكال المذكور مع تسليم صدق الإعانة بأنّ أدلّة حرمة الإعانة ليست بأقوى ممّا دلّ بالخصوص على حرمة التحاكم إلى قضاة الجور؛ فلأنّه لا يخفى أنّ أدلّة حرمة الإعانة أقوى من تلك، لكونها مطابقة لحكم العقل بقبح الإعانة على القبيح، فلا تقبل التخصيص بأدلّة نفي الضرر و الحرج؛ لأنّ نفيهما في المقام بالشرع لا باستقلال العقل؛ فإنّ العقل لا يأبى في المقام عن أن يجب على المدّعي ترك المرافعة إلى أن يتمكن من حاكم عدل، أو يتوصل إلى حقّه بطريق آخر.

و أما فيما ذكره أخيرا من أنّ الوجه في تخصيص الأدلّة المانعة بأدلة نفي الضرر و الحرج هو أنّ أدلّة نفيهما موافقة لأصل البراءة فلأنّ الوجه في تقديم أدلّة نفي الضرر و الحرج على الأدلّة المثبتة للتكاليف ليس مطابقتها للأصول، و إلّا لكان اللازم فيما إذا كان مقتضى الأصل هو لزوم الخروج عن عهدة التكليف- كما إذا شك في الجزئية و الشرطية للعبادة- تقديم الأدلّة المثبتة للتكليف على أدلّة الضرر و الحرج، و كان اللازم- فيما لم يكن المقام مقتضيا للبراءة و الاحتياط- أن يحكم بالتوقف أو التخيير، مع أنّ التالي بقسميه باطل اتفاقا على الظاهر؛ حيث إنّا لم نعثر على من قدّم الأدلّة المثبتة