القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤ - الجواب حق للمدعي
(فإن سأل المدّعي [١]) الحاكم (المطالبة بالجواب) فلا إشكال و لا خلاف في وجوب مطالبته به؛ لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه؛ و لما سيجيء.
و إن لم يسأله المطالبة فليس عليه، بل و لا له مطالبته به، كما هو ظاهر المصنّف هنا، كالمحكي عن موضع من المبسوط [٢] و السرائر [٣] و عن المهذب [٤] و الشرائع [٥] و الدروس [٦]، خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية [٧] و الغنية [٨] و صريح التحرير [٩] و المختلف [١٠] و الكامل [١١] و موضع آخر من السرائر [١٢]، و قواه في محكي المبسوط [١٣]، بعد أن جعل الأوّل هو الصحيح عندنا.
[الجواب حق للمدعي]
و كأنّ الجميع متفقون على أنّ الجواب حق للمدّعي لا يطالب المدّعى عليه
[١] في الإرشاد: «فإذا ادعى و سأل المدّعي ..».
[٢] المبسوط ٨: ١٥٧.
[٣] السرائر ٢: ١٧٨.
[٤] المهذب ٢: ٥٨٤.
[٥] الشرائع ٤: ٨٢.
[٦] الدروس ٢: ٨٧.
[٧] النهاية: ٣٣٩.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٤.
[٩] التحرير ٢: ١٨٦.
[١٠] المختلف: ٧٠٠.
[١١] حكاه عنه في المختلف: ٧٠٠.
[١٢] لم نقف عليه.
[١٣] المبسوط ٨: ١٥٨.