الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٩ - مسائل
قال: الثالثة تكلف [١]، و لم يصرح بأنها بدعة [٢]. و الصحيح الأول.
و قال الشافعي: الفرض واحد، و اثنتان أفضل، و السنة ثلاثة [٣]. و به قال أبو حنيفة، و أحمد [٤]. و قال مالك: مرة أفضل من المرتين. و حكي عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب.
دليلنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» [٥]، و من غسل دفعة واحدة وجهه و يديه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.
و أيضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط [٦] عن يونس بن عمار [٧] قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة [٨].
مسألة ٣٩: الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.
[١] في نسخة كما نقل عنها الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة ٢: ٣١٩ (و منهم من قال: ان الثانية تكلف و لم يقل بأنها بدعة. و الصحيح الأول).
[٢] و هو قول الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ٥.
[٣] فتح الباري ١: ٢٦٠، و بداية المجتهد ١: ١٢.
[٤] سنن الترمذي ١: ٦٤ و المبسوط للسرخسى ١: ٩ و شرح فتح القدير ١: ٢٠، و مسائل الامام أحمد: ٦.
[٥] المائدة: ٦.
[٦] على بن الحسن بن رباط البجلي، أبو الحسن. كوفي، ثقة، معول عليه. قاله النجاشي. و عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الرضا (عليه السلام).
و قد يطلق ابن رباط أيضا على الحسن و الحسين و يونس بنى رباط. رجال النجاشي ١٨٩، و رجال الطوسي: ٣٨٤، و جامع الرواة ٢: ٤٣٣.
[٧] يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي، أبو الحسن الكوفي. روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) و روى عنه يونس بن عبد الرحمن، و عثمان بن عيسى و ابن محبوب و غيرهم، و عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام). رجال الطوسي ٣٣٧، و جامع الرواة ٢: ٣٦٠، تنقيح المقال ٣: ٣٤٣.
[٨] الكافي ٣: ٢٦ حديث ٦، الاستبصار ١: ٦٩ حديث ٢١١، و التهذيب ١: ٨٠ حديث ٢٠٦، و صحيح البخاري ١: ٣٩.