الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٧٣ - كتاب صلاة العيدين
و قال أصحابه: ثم ينظر فان كان البلد صغيرا و يمكن اجتماع الناس خرج و صلى بهم في الحال، و ان لم يمكن ذلك أخر إلى الغد و قضاه [١].
الرابعة: ان شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده ان الهلال كان البارحة، و عدلا يوم الحادي و الثلاثين أو ليلة الحادي و الثلاثين، لا يقضي الصلاة، و به قال الشافعي في الأم [٢].
و قال أصحابه: المسألة على قولين، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل، فاذا عدلا يوم الحادي و الثلاثين و كانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين الشهادة، فيكون فطرهم بالأمس.
دليلنا: على هذه المسائل: إجماع الفرقة على انه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى.
و أيضا القضاء فرض ثان، و إثباته يحتاج الى دليل آخر، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و الأصل براءة الذمة من فرض و من نفل، و قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أنها إذا فات وقتها لا تقضى [٣].
مسألة ٤٤٨ [سقوط فرض الجمعة على من حضر صلاة العيد يومها]
إذا اجتمع عيد و جمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة و ان لا يحضرها، و به قال ابن عباس و ابن الزبير [٤].
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا يسقط فرض الجمعة بحال [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة.
[١] المجموع ٥: ٢٧ و ٢٨.
[٢] الام ١: ٢٣٠، و المجموع ٥: ٢٨.
[٣] انظر هامش المسألة «٤٣٧» و المسألة «٤٤١».
[٤] المجموع ٤: ٤٩٢، و بداية المجتهد ١: ٢١١، و المغني لابن قدامة ٢: ٢١٢.
[٥] الام ١: ٢٣٩، و بداية المجتهد ١: ٢١١، و المجموع ٤: ٤٩٢، و المغني لابن قدامة ٢: ٢١٢.