الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٠٥ - كتاب الجمعة
بهم الصلاة، و به قال أبو حنيفة [١].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما انه يجوز، ذكره في الأم [٢]، و قال في القديم و الإملاء: لا يجوز بحال [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يؤم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبقه بركعة كيف يصنع؟ فقال: «لا يقدم رجلا قد سبقه بركعة، و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه» [٤].
مسألة ٣٦٦ [جواز استنابة الامام لمن لم يحرم معه]
إذا سبق الامام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير حاضر لها [٥].
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.
و أيضا روى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتل الإمام، فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم اليه فيقدمه؟ فقال: «يتم القوم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين و الشمال فكان الذي أومى بيده إليهم التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته ان بقي عليه» [٦].
[١] المبسوط ٢: ٢٧ و ١٢٢، و فتح العزيز ٤: ٥٥٥.
[٢] الام ١: ٢٠٧، و المجموع ٤: ٥٧٦، و فتح العزيز ٤: ٥٥٥.
[٣] المجموع ٤: ٥٧٦، و فتح العزيز ٤: ٥٥٤.
[٤] الاستبصار ١: ٤٣٤ حديث ١٦٧٥، و في التهذيب ٣: ٤٢ حديث ١٤٧ باختلاف يسير في اللفظ.
[٥] الام ١: ٢٠٧، و المجموع ٤: ٥٧٧، و مغني المحتاج ١: ٢٩٧.
[٦] الكافي ٣: ٣٨٢ الحديث السابع «باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته و يحدث الامام فيقدمه»، و الاستبصار ١: ٤٣٣ حديث ١٦٧٢، و التهذيب ٣: ٤١ حديث ١٤٤ باختلاف يسير في اللفظ.