الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥٨ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
اعتبر [١]، فان كانت الجلسة بقدر الاستراحة و لم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، و ان كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو، و به قال الشافعي [٢].
و من قال من أصحابنا: انه لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول: يتم صلاته و ليس عليه شيء [٣]، و به قال علقمة و الأسود [٤].
دليلنا: على الأول ما روي من الاخبار أن كل زيادة و نقصان فيه سجدتا السهو [٥]، و يدل على الثاني ما يعارضه من الاخبار المقتضية لنفي سجدتي السهو إلا في المواضع المخصوصة [٦].
مسألة ٢٠١ [تعدد السهو يوجب تعدد سجوده أم لا]
إذا سهى ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة فالأحوط أن نقول عليه لكل واحد سجدتا السهو. و قال الأوزاعي: مثل ذلك [٧].
و قال باقي الفقهاء لا يلزمه الا سجدتا السهو دفعة واحدة [٨].
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بالأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء، فمن قال بتداخلها ترك ظاهرها.
[١] ذهب اليه الشيخ الصدوق في الفقيه ١: ٢٢٥، و الأمالي: ٣٨٢ المجلس ٩٣.
[٢] الام ١: ١٣٠، و المجموع ٤: ١٢٤ و ١٣٨، و الوجيز ١: ٥١.
[٣] المقنعة: ٢٤، و الكافي في الفقه: ١٤٨، و الجمل: ٦٦، و المهذب ١: ١٥٦ و المراسم: ٩٠، و المختلف:
١٤٠، و تذكرة الفقهاء ١: ١٤٠.
[٤] المجموع ٤: ١٢٧.
[٥] التهذيب ٢: ١٥٥ حديث ٦٠٨، و الاستبصار ١: ٣٦١ حديث ١٣٧٧.
[٦] التهذيب ٢: ١٥٧ حديث ٦١٦، و ١٥٨ حديث ٦١٨- ٦٢١، و الاستبصار ١: ٣٦٠ حديث ١٣٦٦ و ٣٦٢ حديث ١٣٧٣ و ١٣٧٤ و ٣٦٣ حديث ١٣٧٥.
[٧] المجموع ٤: ١٤٣، المحلى ٤: ١٦٦.
[٨] الام ١: ١٣١، و مختصر المزني: ١٧، و المجموع ٤: ١٤٣.