الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٨ - مسائل التشهد
مسألة ١٤١ [كيفية رد المصلي السلام]
إذا سلم عليه و هو في الصلاة رد عليه مثله قولا، يقول سلام عليكم، و لا يقول و عليكم السلام.
و قال الحسن البصري: يرد عليه قولا كما قلناه، و لم يعتبر أن يقول مثل قوله [١].
و قال الشافعي في القديم: يرد بالإشارة برأسه [٢]، و قال في موضع آخر يشير بيديه، و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [٣].
و قال أبو ذر الغفاري، و عطاء، و الثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة [٤].
قال الثوري: ان كان باقيا رد عليه، و ان كان منصرفا اتبعه بالسلام.
و قال النخعي: يرد بقلبه [٥].
و قال أبو حنيفة: لا يرد بشيء أصلا فيضيع سلامه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى عثمان بن عيسى [٧] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه، و هو في الصلاة؟ فقال: يرد،
[١] المجموع ٤: ١٠٤- ١٠٥.
[٢] المجموع ٤: ١٠٣.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٩٩، و المجموع ٤: ١٠٤.
[٤] المجموع ٤: ١٠٥.
[٥] المجموع ٤: ١٠٥.
[٦] الهداية ١: ٦٤، و شرح فتح القدير ١: ٢٩١، و المجموع ٤: ١٠٥.
[٧] عثمان بن عيسى، أبو عمر الرواسي العامري الكلابي من أصحاب الإمام الكاظم و الرضا، و نقل الكشي عن جمع عده ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. اضافة الى أنه كان من وكلاء الامام الرضا (عليه السلام). رجال الكشي: ٥٥٦ رقم ١٠٥٠ و ٥٩٧ رقم ١١١٧، و رجال الشيخ الطوسي: ٣٥٥ و ٣٨٠، و التنقيح ٢: ٤٧.