الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٤ - مسائل
ليس بأكثر من عين النجاسة، و أما نبعه من الأرض فإن ذلك يعتبر في الآبار، و لها حكم يخصها نبينه فيما بعد.
مسألة ١٤٩ [حكم الماء القليل]
إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي، و حصلت فيه نجاسة، فإنه ينجس و ان لم يتغير أحد أوصافه. و لا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا.
و قال الشافعي: يطهر بشيئين: أحدهما أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يتم به قلتين [١]. أو ينبع فيه ما يتم به قلتين.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء [٢].
مسألة ١٥٠: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين،
و حصل فيهما نجاسة، أو في أحدهما، لم يطهر إذا جمع بينهما.
و قال الشافعي: يطهر [٣]. و اختاره المرتضى [٤].
دليلنا: انهما (ماءان) محكوم بنجاستهما على الانفراد، فمن ادعى انه إذا جمع بينهما زال حكم النجاسة، فعليه الدليل، و ليس عليه دليل، فوجب أن يبقى على الأصل.
مسألة ١٥١ [حكم بول الضبي في الماء]
إذا بال ظبي في ماء، لم ينجس بذلك، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير بذلك أو لم يتغير بذلك.
و قال الشافعي ينجس إذا كان قليلا، و ان لم يتغير، و ان كان كثيرا إذا
[١] ألام (مختصر المزني): ٩، و مغني المحتاج ١: ٢٥.
[٢] تقدم في المسألة: ١٤٨.
[٣] الأم ١: ٥، و المغني لابن قدامة ١: ٣٥.
[٤] قال العلامة (قدس سره) في المختلف: ٣ ما لفظه: و قال السيد المرتضى (رحمه الله) انه يطهر، و هو قول سلار و ابن البراج و ابن إدريس (انتهى).
أقول: و مال اليه الشيخ المصنف (قدس سره) في المبسوط ١: ٧ حيث قال: و في أصحابنا من قال:
يزول ذلك للخبر، و هو قوى على ما قلناه.