الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١١ - مسائل
ينتقض وضوؤه، و ان مسها بالرجل لم ينتقض [١]. و قال مالك: ان مسها بشهوة انتقض، و ان كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه [٢]. و به قال الليث بن سعد، و أحمد، و إسحاق [٣] و في إحدى الروايتين عن الثوري، حتى قال مالك: ان مسها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوؤه، إذا كان الحائل رقيقا [٤].
و قال ربيعة و الليث ينتقض، سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا [٥]. و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ان مسها فانتشر عليه، انتقض وضوؤه، و ان لم ينتشر لم ينتقض [٦].
دليلنا: ان الطهارة قد ثبتت، و نقضها بما ذكرناه يحتاج الى دليل. و قوله تعالى «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» [٧] كناية عن الجماع لا غير، بدليل إجماع الفرقة عليه.
و روى أبو مريم [٨] قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، ما تقول في الرجل
[١] قال القرطبي في تفسيره [٦: ٢٢٤]: و قال الأوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، و ان كان بغير اليد لم ينقضه.
[٢] مقدمات ابن رشد ١: ٦٧، و المحلى ١: ٢٤٨، و بداية المجتهد ١: ٣٦، و بدائع الصنائع ١: ٣٠، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٦٩، و المبسوط ١: ٦٧. و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٤.
[٣] المحلى ١: ٢٤٨، و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٤.
[٤] تفسير القرطبي ٦: ٢٢٦، و حاشية الدسوقى ١: ١٢٠. و قال ابن رشد في مقدماته [١: ٦٩]: و أما ان كان مسه على حائل رقيق فاختلف فيه قول مالك، روى عنه ابن وهب انه لا وضوء عليه، و هو الأشهر. و روى على بن زياد عن مالك، ان عليه الوضوء.
[٥] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٦٩، و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٦.
[٦] المبسوط ١: ٦٨، و نيل الأوطار ١: ٢٤٤: و المحلى ١: ٢٤٨.
[٧] النساء: ٤٣. و المائدة: ٦.
[٨] أبو مريم، عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاري. عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب السجاد و الباقر و الصادق (عليهم السلام)، روى عنه ابن محبوب و محمد بن القاسم، و أبان.
رجال الشيخ الطوسي: ٩٩، ١٢٩، ٢٣٧، و رجال النجاشي: ١٨٥.