الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٠ - مسائل
و روى ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينقض الوضوء الا حدث، و النوم حدث [٢].
مسألة ٥٤: ملامسة النساء، و مباشرتهن لا تنقض الوضوء،
سواء كانت مباشرة ذات محرم، أو غيرهن من النساء. سواء كانت المباشرة باليد، أو بغيرها من الأعضاء. بشهوة كانت، أو بغير شهوة.
و به قال عبد الله بن عباس، و الحسن البصري، و محمد بن الحسن، و احدى الروايتين عن الثوري [٣].
و قال الشافعي: مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت، أو بغير شهوة، باليد كانت، أو بالرجل، أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا [٤]. و به قال عبد الله بن عمر، و ابن مسعود، و الزهري و ربيعة [٥].
و قال الأوزاعي: ان مسها بيده انتقض وضوؤه، و ان كان بغير شهوة لم
[١] إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي. ثقة، روى عن الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام). عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق (عليهما السلام) رجال الطوسي:
١٠٧ و ١٤٩، و تنقيح المقال ١: ١١٤.
[٢] التهذيب ١: ٦ حديث ٥، و الاستبصار ١: ٧٩ حديث ٢٤٦.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٦٩، و بدائع الصنائع ١: ٣٠، و المبسوط للسرخسى ١: ٦٧، و في نيل الأوطار ١: ٢٤٤: و ذهب على، و ابن عباس، و عطاء و طاوس، و العترة جميعا، و أبو حنيفة، و أبو يوسف إلى أنه لا ينقض.
[٤] الام ١: ١٥، و المبسوط ١: ٦٧، و المحلى ١: ٢٤٨، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٦٩: و التفسير الكبير ١١: ١٦٨، و بداية المجتهد ١: ٣٦، و بدائع الصنائع ١: ٣٠، و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٥. و نيل الأوطار ١: ٢٤٤.
[٥] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٦٩، و المبسوط ١: ٦٧، و الام ١: ١٥، و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٤، و نيل الأوطار ١: ٢٤٤.