تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨
(هل يلحق الصبى بالعبد فيما ادذا احتلم قبل احد الموقفين) فلا يشمله الروايات ولا اقل من اشكر فلا يمكن التمسك بها واما روايات العبد فالحاق الصبى به قياس لا نقول به فادعاء العلم فالحاق الصبى به قياس لا نقول به وادعاء العلم بوحدة المناط ادعاء بلا دليل وصلاحية الوقت لانشاء الاحرام فيه لا يكون دليلا يمكن الاعتماد عليه في مقام الافتاء وكيف كان فالحاق الصبى بالعبد في هذا الحكم المخالف للاصل وان كان لا يخلوا من وجه نظرا الى اطلاق الروايات الا ان الاحوط عدم الاكتفاء بهذا الحج واعادته في السنة القادمة. ثم انه على فرض الحاق الصبى بالعبد فهل يجب نبة الوجوب وانه حجة الاسلام وكذا نية كون الاحرام احرام حج الاسلام اولا يجب ذلك؟ وتظهر الثمرة في ما إذا احتلم ولم يعلم به الى انقضاء ايام الحج فان قلنا بالاول فلا يصح حجة وان قلنا بالثاني فحجه صحيح ولا يبعد القول الثاني نظرا الى ان قصد الوجه أي قصد الوجوب والندب غير معتبر فيه كما ذكر في محله وهل يعتبر تحقق الاستطاعة بعد بلوغ الصبى أو اعتاق العبد اولا؟ فيه وجهان من اناطة وجوب