مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٣١ - جواب
و في «الكافي» في التاسع و الثمانين من الأطعمة في الصحيح عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه في الجبن قال: «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة» [١].
و فيها دلالة على عدم توقّف قبول الشهادة في غير المرافعة على حضور الحاكم، و بمضمونها أخبار أخر.
و في «التهذيب» في باب زيادات المكاسب- في الضعيف بمسعدة بن صدقة- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك يكون مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع، أو قهر، أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» [٢].
و في «الكافي» في التاسع من الأطعمة في الصحيح عن محمّد بن الفضيل عن الثمالي عن الباقر (عليه السلام) في جملة خبر قال (عليه السلام): «فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين و لا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه» [٣].
و في «الكافي» في التاسع من الشهادات، و «التهذيب» في باب البيّنات جميعا عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال له رجل: [إذا] رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: «نعم» قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره؟! فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): «أ فيحلّ الشراء منه؟» قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه
[١] الكافي: ٦/ ٣٣٩ باب الجبن الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ١١٨ الحديث ٧٧/ ٣١٣.
[٢] تهذيب الاحكام: ٧/ ٢٢٦ الحديث ٩، وسائل الشيعة: ١٧/ ٨٩ و ٩٠ الحديث ٢٢٠٥٣.
[٣] الكافي: ٦/ ٢٥٧ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢٤/ ١٧٩، الحديث ٣٠٢٨٦.