مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٣٨ - جواب
و صار علمها- مثلا- جهلا مركّبا، انفسخ النكاح بينهما و استحقّت المهر من الثاني، كما إذا كان نكاحها مبتنيا على شهادة الزوج مع جهلهما بذلك- كما هو ظاهر-، و يكون وطؤها وطء شبهة، ملحقا بالصحيح في الحلّ و بعض الأحكام.
و فيه في الباب المذكور، و في «الكافي» في التاسع و الستين من الطلاق بطرق أحدها حسن؛ فيه صفوان، جميعا في القوي- ب: موسى بن بكر- و أيضا في الحسن الموثّق- ب: عبد الكريم- و في الطريق البزنطي جميعا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)- و المتن للموثّق- قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبّروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل قال: «الأوّل أحقّ بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها» [١]، و في القوي: «و ليس للأخير أن يتزوّجها أبدا» [٢].
و في «التهذيب» في المجهول- ب: أصمّ- عن ابن بكير عن الباقر (عليه السلام) نحو القويّ المذكور [٣]، و فيهما دلالة على جواز اعتماد المتزوّجين على مجرّد النعي، و الإخبار مطلق خرج ما لو لم يحصل الظنّ منهما بالإجماع و بقي الباقي.
و في «التهذيب» في الباب المذكور، و في «الكافي» في السبعين منه في القوي- ب: موسى بن بكير- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)- و المتن للكافي- قال:
سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت فتزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها و فارقها الآخر كم تعتدّ للناس؟ قال: «ثلاثة قروء، و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم» [٤] الحديث و بمضمونه مرسلة يونس في الكافي [٥].
[١] الكافي: ٦/ ١٤٩ و ١٥٠ الحديث ١ و ٥، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٥٢ الحديث ٢٨٥٢١.
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٨٨ الحديث ١٦٩، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٧ الحديث ٢٦٠٦٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٨٩ الحديث ١٧٠، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٧ و ٤٤٨ الحديث ٢٦٠٦٠.
[٤] تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٨٩ الحديث ١٧١، الكافي: ٦/ ١٥٠ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٥٤ الحديث ٢٨٥٢٧.
[٥] الكافي: ٦/ ١٥١ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٥٤ و ٢٥٥ الحديث ٢٨٥٢٨.