مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٣٤ - جواب
و في القويّ- بسعدان- عن عليّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
نساء أهل المدينة؟ قال: «فواسق» قلت: فأتزوّج منهنّ؟ قال «نعم» [١].
و في «الكافي» في السابع و التسعين من النكاح في الحسن- بإبراهيم-، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة و ما أدري [٢] ما حالها أ يتزوّجها الرجل متعة؟ قال: «يتعرّض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل» [٣].
و في «الكافي» في باب نوادر النكاح في القوي- بعمر بن حنظلة- قال:
قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها؟ فقال: «و أنت لم سألت أيضا؟ ليس عليكم التفتيش» [٤].
و فيه في الباب المذكور و «الفقيه» في باب نوادر النكاح أيضا في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلى أو أنا اختك من الرضاعة أو أنا على غير عدّة قال فقال: «إن كان دخل بها و واقعها فلا يصدّقها، و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليحتط [٥] و ليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك» [٦].
و حمل السؤال على الندب، و فيه دلالة على جواز التزويج [٧] بالمجهولة، و بالمعلومة، و إن علم بكونها مزوّجة قبل ذلك بعلم من خارج أو بإقرارها لكن
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٣ الحديث ١٦، وسائل الشيعة: ٢١/ ٢٩ الحديث ٢٦٤٣٨.
[٢] في المصدر: و لا ادري.
[٣] الكافي: ٥/ ٤٥٤ الحديث ٤، وسائل الشيعة: ٢١/ ٢٧ الحديث ٢٦٤٣٤.
[٤] الكافي: ٥/ ٥٦٩ الحديث ٥٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٠١ الحديث ٢٥٦٧٦.
[٥] في المصدر: فليختبر، و المتن مطابق لمن لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٠١ الحديث ١٤٤٢.
[٦] الكافي: ٥/ ٥٦١ الحديث ٢٠، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٠١ الحديث ٢٥، وسائل الشيعة:
٢٠/ ٢٩٦ الحديث ٢٥٦٦٦.
[٧] في الف، د: التزوّج.