مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٣٣ - جواب
و فيه في السادس و الخمسين [١] و عنه في «التهذيب» في الصحيح عن ميسرة- و في الطريقين فضالة- قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: «نعم هي المصدّقة على نفسها» [٢].
قال الخال المفضال المجلسي (رحمه اللّه) في «شرح التهذيب»: يدلّ على أنّ القول قول المرأة في عدم الزوج كما ذكره الأصحاب [٣] فضعف الخبر منجبر، مع أنّه معتبر.
و في «التهذيب» في باب تفصيل أحكام النكاح عن فضل- مولى محمّد بن راشد- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: إنّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجا ففتّشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: «و لم فتّشت؟» [٤].
و عن مهران بن محمّد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قيل له:
إنّ فلانا تزوّج امرأة متعة فقيل [له]: إنّ لها زوجا فسألها. فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام):
و لم سألها» [٥].
و في المجهول بمحمّد بن عبد اللّه الأشعري،- و في الطريق البزنطي- قال:
قلت للرضا (عليه السلام) الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجا فقال: «ما عليه أ رأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج» [٦].
و ظاهر الخبر الاعتماد على دعواها إذا ادّعت موت الزوج أو طلاقه و لم يمكن استعلامه فيعم لعدم قائل بالفصل بين ممكن الاستعلام و غيره، فليتأمّل.
[١] الكافي: ٥/ ٣٩٢ الحديث ٤، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٦٩ الحديث ٢٥٥٩٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٧٧ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٦٩ الحديث ٢٥٥٩٨.
[٣] ملاذ الاخيار: ١٢/ ٢٧٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٣ الحديث ١٧، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣١ الحديث ٢٦٤٤٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٣ الحديث ١٨، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣١ الحديث ٢٦٤٤٥.
[٦] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٣ الحديث ١٩، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٢ الحديث ٢٦٤٤٦.