مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٠٠ - جواب
منها، قبول قولها في غيره [١].
و استدلّ عليه في «المسالك» (بأنّها موثّقة في انقضاء العدّة و الوطء ممّا لا يمكن إقامة البيّنة عليه، و ربّما مات الزوج أو تعذّر مصادفته بغيبة و نحوها، فلو لم يقبل منها لزم الإضرار بها و الحرج المنفيّان [٢] بالآية [٣] و الرواية [٤]).
و يمكن الاستدلال عليه أيضا بما رواه الكليني- في الصحيح- عن فضالة عن ميسّر قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: «نعم هي المصدّقة على نفسها» [٥].
و عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال في نحو ذلك: «ليس هذا عليك إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها» [٦].
و الرواية التي أشار إليها المصنّف رواها الشيخ- في الصحيح- عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) هكذا: عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال [٧]: إني اريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري، فقالت [له]: قد تزوّجت زوجا غيرك، و حلّلت لك نفسي، أ يصدّق قولها و يراجعها و كيف يصنع؟ قال: «إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها» [٨].
[١] نهاية المرام: ٢/ ٦٩.
[٢] مسالك الافهام: ٩/ ١٨٠.
[٣] البقرة (٢): ٢٣١ و ٢٨٢، النساء (٤): ١٢، الحج (٢٢): ٧٨.
[٤] غوالي اللئالي: ١/ ٢٢٠ الحديث ٩٣، مستدرك الوسائل: ١٧/ ١١٨ الحديث ١ و ٢.
[٥] الكافي: ٥/ ٤٦٢ الباب «أنّها مصدّقة على نفسها» الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٠٠ الحديث ٢٦٤٤٢.
[٦] الكافي: ٥/ ٤٦٢ الباب «أنّها مصدّقة على نفسها» الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٠٠ الحديث ٢٦٤٤٢.
[٧] في المصدر: فقال لها.
[٨] تهذيب الاحكام: ٨/ ٣٤ الحديث ١٠٥، الاستبصار: ٣/ ٢٧٥ الحديث ٢٢، وسائل الشيعة: