مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٤٥ - جواب
سوى الشهيد في «اللمعة» [١]- يمكن حملها على الندب، أو على صورة ظهور الريبة.
قال الجدّ الأمجد المجلسي (رحمه اللّه): مع أنّه ليس فيه أنّها لا تصدّق بل قال:
«هي كاذبة» أي غالبا كما هو الغالب فيهنّ [٢].
و إذا وقفت على ما ذكرنا فطريق الاحتياط على اختلافه في الموارد ظاهر، خصوصا بالنظر إلى الامور الدنيويّة، و الحذر عن سهام المطاعن العامّية، مع أنّ المحتاط أيضا لا يسلم عن ملامهم، بل يصيبه هنا [٣] طعن سهامهم، بل لا يسلم منه من حكم أو تزوّج زوجة المفقود بعد الفحص التام- من القضاة و الحكّام- في أكثر من أربعة أعوام، و كذا من لم يظهر لها مانع أصلا، أو ثبت خلوّها عنه بالبيّنة أو حكم الحاكم إذا انكشف الخلاف.
و نعم ما قال الإمام (عليه السلام) في مثل هذا المصاف: «ما نجا اللّه و الرسول معا من لسان الورى فكيف أنا» [٤].
و من هنا ظهر سرّ ما ورد في بعض الأخبار من الأمر بالسؤال عن حال بعض النساء في ادّعاء خلوّها عن الزوج و انقضاء العدّة، أو كونها محرّمة على هذا الزوج.
و كذا ما رواه «التهذيب» في الزيادات- في الصحيح- عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة»، و الوقوف عند الشبهة بقوله: «إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها و أنّها
[١] الروضة البهيّة: ٦/ ٥٦.
[٢] ملاذ الاخيار: ١٠/ ١٤٧ و ١٤٨ (نقلا عن أبيه)، لوامع صاحب قرانى: ١/ ٦٦٥، (مع اختلاف يسير).
[٣] في ج، الحجريّة: ايضا.
[٤] لم نجد متن هذا الحديث، و لكن وردت بعض الروايات بهذا المضمون في بحار الانوار: ٦٧/ ٢ الحديث ٤، و ٦٨/ ٣٦١ و ٣٦٢ الحديث ٤ و ٥.