مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١٥ - جواب
عن غيره قبل اتمامها [١]، انتهى.
و في «الهداية»: إنّما قيل لتحجير الموات التحجير لأنهم كانوا يعلّمونها بوضع أحجار حواليها و نحو ذلك لمنع الغير عن إحيائها، و يمكن أن يكون التحجير بمعنى التحجّر كالتقسيم بمعنى التقسّم [٢]، انتهى.
و قال الشهيد ان في «اللمعة» و شرحها: الموات من الأرض ما لا ينتفع به منها لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه. و لو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته،- لأنّها أعمّ منها- كان أجود [٣].
ثمّ ذكر في شروط الإحياء أن لا يكون محجرا أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حدّ الإحياء فإنّه بالشروع يفيد أولويّة لا يصحّ لغيره التخطّي إليه، و إن لم يفد ملكا فلا يصح بيعه، لكن يورث و يصح الصلح [عليه] إلّا أن يهمل الإتمام، فللحاكم حينئذ إلزامه به، أو رفع يده عنه، فإن امتنع إذن لغيره في الإحياء.
ثم نقل عن «الدروس» على وجه القبول: أنه: «لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه و إن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولويّة [٤]، انتهى.
و نحوه قال الفاضلان في «الشرائع» [٥] و «القواعد» [٦] و «التحرير» [٧] و غيرهما.
و از اين عبارات معلوم مىشود كه: مجرد انتفاع بردن احياء نيست
[١] لم نعثر عليه.
[٢] لم نعثر في مظانّه.
[٣] الروضة البهيّة: ٧/ ١٣٣.
[٤] الروضة البهيّة: ٧/ ١٦٠ و ١٦١ (مع اختلاف يسير).
[٥] شرائع الاسلام: ٣/ ٢٧١ و ٢٧٤ و ٢٧٥.
[٦] قواعد الأحكام: ١/ ٢١٩- ٢٢١.
[٧] تحرير الأحكام: ٢/ ١٣٠.