مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٧٧ - جواب
و هرگاه عقد كند شوهردار را عقدش باطل است باجماع و اخبار [١]، پس اگر دانسته كه شوهردار است و عقد شوهردار حرام است يا ندانسته لكن دخول به او كرده در اين صور نيز حرام مؤبّد خواهد بود مثل معتدّه- بنابر مشهور و أظهر- نظر به اطلاق موثّقۀ اديم بن الحرّ [٢] و دو موثقۀ زراره [٣] و قويّۀ زراره [٤] و معتبره ابن بكير [٥] و مرفوعۀ احمد ابن محمّد [٦] و كالصحيح على بن جعفر از غير طريق حميرى [٧] و محقّق سبزوارى در «كفايه» آن را ملحق به صحيح نموده [٨] و از جهت قياس بر معتده به طريق اولويّت [٩].
و بعضى حرام مؤبد نمىدانند به اعتبار اصالت حليّت و ضعف أدلۀ تحريم نظر به ضعف سند اخبار مذكوره و عدم ثبوت علت بودن زوجيّت در معتدّه بعلاوۀ صحيحۀ عبد الرحمن بن الحجّاج [١٠].
در زيادات «تهذيب» در آخرش گفته: ثمّ علم الاخير أ يراجعها؟ قال: «لا حتى ينقضي عدتها» [١١]. و في بعض النسخ، بدل أ يراجعها، أ يتزوّجها. و على
[١] وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٦- ٤٤٩.
[٢] تهذيب الاحكام: ٧/ ٣٠٥ حديث ٢٩، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٦ حديث ٢٦٠٥٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٥٥ حديث ٣ (با دو سند موثق نزد مؤلف نقل شده است)، وسائل الشيعة:
٢٠/ ٤٤٧ و ٤٤٨ حديث ٢٦٠٦٠.
[٤] تهذيب الاحكام: ٧/ ٤٨٩ حديث ١٩٦٣، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٨ حديث ٢٦٠٦١.
[٥] تهذيب الاحكام: ٧/ ٤٨٩ حديث ١٩٦٢، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٨ حديث ٢٦٠٦٠.
[٦] كافى: ٥/ ٤٢٩ حديث ١١، تهذيب الاحكام: ٧/ ٣٠٥ حديث ٢٨، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٩ حديث ٢٦٠٦٤.
[٧] مسائل على بن جعفر: ١٠٩ حديث ١٧، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٥٦ حديث ٢٠.
[٨] كفاية الاحكام: ١٦٥.
[٩] جامع المقاصد: ١٢/ ٣١١.
[١٠] كشف اللثام: ٢/ ٣٧.
[١١] تهذيب الاحكام ٧/ ٤٧٧ حديث ١٢٣، استبصار: ٣/ ١٨٨ حديث ٦٨٤، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٦ حديث ٢٦٠٥٧.