مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١٧ - جواب
و شارح «لمعه» فرموده: و في «الدروس» جعل الشروط تسعة و جعل منها قصد التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره أو لا مع قصد لم يملك كحيازة ساير المباحات من الاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش- ثم قال-: و الثالث:
يستفاد من قوله في أوّل الكتاب: يتملّكه من أحياه إذ التملك يستلزم القصد إليه- إلى أن قال-: و يمكن استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف: لمن أراد الزرع، و لمن أراد البيت فإنّ الإرادة لما ذكر و نحوه تكفي في قصد التملك و ان لم يقصده بخصوصه [١].
خلاصه: احياء ارض آن است كه: آن را به نحوى اصلاح نمايد كه بالفعل قابل تعمير شود، به آنكه زرع و باغ يا طويله و انبار يا خانه و مانند آنها در آن توان ساخت، چنانكه علماى خاصّه و عامه هم فرمودهاند: لمن أراد الزرع و الغرس و البيت و الحظيره للغنم و نحوه، و لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب و الخشب و الحشيش و شبه ذلك.
و علّامه (رحمه اللّه) در «تحرير» و «قواعد» فرموده: التحجير شروع في الإحياء، و الإحياء التهيّة للانتفاع فلو كانت مستأجمه، و عضد شجرها، أو قطع المياه الغالية و هيّأها للعمارة فقد أحياها، و المرجع في الإحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحيائه بالتحويط، إلى آخر ما قال [٢]، و نحوه قال غيره [٣].
و در هيچ كتابى هيچيك از علما نفرموده: لمن أراد الاحتطاب و الاحتشاش و أخذ الخشب و القصب و الحشيش لتعمير البيت أو لتعليف الحيوان و نحو ذلك، بلكه جائى را بخصوصه معيّن كردند از براى چوب بريدن و علف چرانيدن و امثال ذلك از براى انتفاع خود، يا ديگرى همان اقطاع و حمى است كه
[١] شرح لمعه: ٧/ ١٦٠- ١٦٢ (با اندكى اختلاف).
[٢] تحرير الأحكام: ٢/ ١٣٠، قواعد الأحكام: ١/ ٢٢٠ و ٢٢١.
[٣] شرايع الاسلام: ٣/ ٢٧٥ و ٢٧٦.