مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٣٢ - جواب
و يصير ملكا لك؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك»، ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق» [١].
و ضعف سند هذا الخبر منجبر بعمل الجلّ بل الكلّ، و ذكر بعض أفاضل الأصحاب أنّ مضمونه موافق للقواعد الشرعيّة [٢].
و ذكر بعض متأخّري المتأخّرين: أنّ مجرّد التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة و نحوها مع عدم المنازع يكفي في الشهادة بالملك المطلق على المشهور بين الأصحاب، و نقل في «الخلاف»، الإجماع عليه استنادا إلى قضاء العادة بأنّ ذلك لا يكون إلّا في الملك، و جواز شرائه منه، و دعوى الملكيّة بعد الشراء، و حلفه لو ادّعي عليه فأنكر [٣]،- ثمّ قال-: و كذا لو انفردت اليد بالتصرّف؟ عند الأكثر كما مرّ، و لرواية حفص بن غياث، ثمّ نقل هذا الخبر [٤]، فليتدبّر.
و في «الكافي» في السادس و المائة من النكاح- في الضعيف- عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّي أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: «ليس هذا عليك إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها» [٥].
و فيه في الصحيح عن ميسر [٦].
[١] الكافي: ٧/ ٣٨٧ الحديث ١، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦١ الحديث ١٠٠، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣١ الحديث ٩٢، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٩٢ الحديث ٣٣٧٨٠.
[٢] مسالك الافهام: ١٤/ ٢٣٦.
[٣] الخلاف: ٣/ ٣٣١، المسألة ١٤.
[٤] كفاية الاحكام: ٢٨٤.
[٥] الكافي: ٥/ ٤٦٢ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٠ و ٣١ الحديث ٢٦٤٤٢.
[٦] الكافي: ٥/ ٤٦٢ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٠ و ٣١ الحديث ٢٦٤٤٢.