مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٣٠ - جواب
و في «الكافي» في الثالث عشر من كتاب الذبائح في الحسن- ب: إبراهيم- عن الفضيل، و زرارة، و محمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الأسواق لا يدرى ما يصنع القصّابون؟ قال (عليه السلام): «كل إذا كان ذلك في سوق [١] المسلمين و لا تسأل عنه» [٢] و بهذا المضمون أخبار كثيرة.
و في «التهذيب» في باب الشهادة على المراة و في «الفقيه» في باب البيّنات في الحسن، و «الكافي» في الثاني و العشرين من كتاب الشهادات في الحسن أيضا؛ جميعا عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من يعرفها، و لا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر و ينظر إليها» [٣].
قوله (عليه السلام) «عندهم» يعني العامّة.
و في «التهذيب» و «الفقيه» في الصحيح عن الصفّار أنا كتبت [٤] إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر، و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز و يثبتها بعينها؟
فوقّع (عليه السلام): «تتنقّب و تظهر للشهود إن شاء اللّه» [٥]، و في «الفقيه» و هذا التوقيع عندي بخطّه [٦].
[١] في ب: اسواق.
[٢] الكافي: ٦/ ٢٣٧ الحديث ٢، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٢١١ الحديث ٦٦، تهذيب الاحكام: ٩/ ٧٢ الحديث ٣٠٧، وسائل الشيعة: ٢٤/ ٧٠ الحديث ٣٠٠٢٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤٠ الحديث ١٣١، الكافي: ٧/ ٤٠٠، باب (الرجل يشهد على المرأة ...) الحديث ١، تهذيب الاحكام: ٦/ ٢٥٥ الحديث ٧٠، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٤٠١ و ٤٠٢ الحديث ٣٤٠٥٩- ٣٤٠٦١.
[٤] في النسخة د و الحجرية ورد (أنّه كتب) بدلا من «أنا كتبت».
[٥] تهذيب الاحكام: ٦/ ٢٥٥ الحديث ٧١، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٤٠١ الحديث ٣٤٠٦٠.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤٠ ذيل الحديث ١٣٢.