معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٧٨ - منشأ الخلاف حول البكاء على الميّت
فإنّه قد جاءهم ما يشغلهم [٦] .
عيّن الرسول (ص) أيام الحداد على الميّت
تواتر عن النبيّ (ص) أنّه عيّن حداد المرأة على غير زوجها ثلاثا، و على زوجها فكما قال اللّه: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [٧] البقرة/٢٣٤.
منشأ الخلاف حول البكاء على الميّت
مرّ في ما سبق أنّ رسول اللّه (ص) بكى على المتوفّى قبل أن يتوفّى و بعده، خاصّة الشّهيد، و أنّه أمر بالبكاء على الشّهيد، و بكى على قبر أمّه
[٦] سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت ح ١٦١٠ و ١٦١١، ١/٥١٤. و في سنن الترمذي ٤/٢١٩، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميّت، و قال: هذا حديث حسن صحيح. و سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميّت، ح ٣١٣٢، ٣/١٩٥، و مسند أحمد ١/٢٠٥ و ٦/٣٧٠.
[٧] راجع البخاري، كتاب الجنائز، باب حداد المرأة على غير زوجها، ١/١٥٤، و كتاب الطلاق باب تحدّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، ٣/١٨٩، و باب ٦٨ الكحل للحادة و باب القسط للحادة عند الطهر و باب تلبس الحادة ثياب العصب و باب وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً ٣/١٨٩-١٩٠. و صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة و تحريمه في غير ذلك إلاّ ثلاثة أيام، ح ١٤٨٦ و ١٤٨٧، ١٤٩٠، ١٤٩١ ص ١١٢٤ و ١١٢٥ و ١١٢٦ و ١١٢٧ و ١١٢٨. و سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب حداد المتوفى عنها زوجها، ح ٢٢٩٩، ٢/٢٩٠، و باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ح ٢٣٠٢، ٢/٢٩١. و سنن الترمذي، كتاب الطلاق و اللعان، باب ما جاء في عدة المتوفّى عنها زوجها، ٥/١٧١-١٧٤.
و سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، و باب الإحداد، و باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها، و باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية و النصرانية، و باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، و باب الخضاب للحادة. و سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب هل تحد المرأة على غير زوجها، ح ٢٠٨٥-٢٠٨٧، ١/٣٧٤.
و سنن الدارمي، كتاب الطلاق، باب في إحداد المرأة على الزوج، ٢/١٦٧. و موطأ مالك، كتاب الطلاق ح ١٠١، ١٠٥. و طبقات ابن سعد ٤/ق ١/٢٧، ٢٨ و ٨/٧٠. و مسند أحمد ٥/٨ و ٦/٣٧، ١٨٤، ٢٤٩، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٦٩، ٤٠٨، ٤٢٦.
و مسند الطيالسي ح ١٥٨٧، ١٥٨٩، ١٥٩١.