مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٧٧ - التسوية بين قليل النجاسة و كثيرها، و الدم و غيره
و صحيحة شهاب بن عبد ربّه، عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها: «إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء» [١].
و موثّقة أبي بصير عنهم (عليهم السلام)، قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول، أو جنابة، فإن أدخلت يدك [في الإناء] [٢] و فيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء» [٣].
و مضمرته القويّة، قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور، فيُدخل إصبعَه فيه، قال: «إن كانت قذرةً فليهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه» [٤].
و موثّقتي سماعة و عمّار، عن الصادق (عليه السلام)، و قد سألاه عن رجل معه إناءان، فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال:
«يهريقهما جميعاً و يتيمّم» [٥].
و موثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل يمسّ الطست، أو الركوة، ثمّ يُدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه، قال: «يهريق من الماء ثلاث حفنات، و إن لم يفعل فلا بأس، و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، و إن كان أصاب يده فأدخل [يده] في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه،
[١]. الكافي ٣: ١١، باب الرجل يدخل يده في الإناء ...، الحديث ٣، وسائل الشيعة ١: ١٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[٣]. الكافي ٣: ١١، باب الرجل يدخل يده في الإناء ...، الحديث ١، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ١: ١٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٤.
[٤]. التهذيب ١: ٤١/ ١٠٣، باب آداب الأحداث ...، الحديث ٤٢، الاستبصار ١: ٢٠/ ٤٦، باب الماء القليل ....، الحديث ١، بتفاوت، وسائل الشيعة ١: ١٥٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١١.
[٥]. التهذيب ١: ٢٦٤/ ٧١٢ و ٧١٣، باب تطهير المياه، الحديث ٤٣ و ٤٤، وسائل الشيعة ١: ١٥١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٢، و: ١٥٥، أبواب الماء القليل، الباب ٨، الحديث ١٤.