مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩٢ - مصباح (٢) في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول
على التعدّد.
و قال أبو الصلاح: «و أقلّ ما يجزي [منه] ما أزال عين البول عن رأس فرجه» [١].
و قال ابن إدريس: «و أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً، و يسمّى غسلًا» [٢].
و نحو ذلك قال العلّامة في المختلف [٣]، و المنتهى [٤].
و كلامهم كالصريح في الاجتزاء بالغسلة الواحدة.
و هو قضيّة قول من يجتزئ بها في الغَسل من البول، أو مطلق الغَسل، و ظاهر الانتصار [٥]، و الخلاف [٦]، و جمل السيّد [٧]، و الشيخ [٨]، و الوسيلة [٩]، و الغنية [١٠]، و الإرشاد [١١]، و التبصرة [١٢]، و اللمعة [١٣]، و الموجز [١٤]، و شرحه [١٥]، حيث اقتصروا في بيان غَسل
[١]. الكافي في الفقه: ١٢٧، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[٢]. السرائر ١: ٩٧.
[٣]. مختلف الشيعة ١: ١٠٦، المسألة ٦٤.
[٤]. منتهى المطلب ١: ٢٦٤.
[٥]. الانتصار: ٩٧.
[٦]. الخلاف ١: ١٠٣، المسألة ٤٩.
[٧]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٢٣.
[٨]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٥٧.
[٩]. الوسيلة: ٤٧.
[١٠]. غنية النزوع: ٣٦.
[١١]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢١.
[١٢]. تبصرة المتعلّمين: ٢٦.
[١٣]. اللمعة الدمشقيّة: ١٧.
[١٤]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٣٩.
[١٥]. كشف الالتباس ١: ١٢٩.