مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٩٦ - حجّة القول بالجريان و جوابه
الحسن، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في ميزابين سالا، أحدهما بول و الآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: «لم يضرّه ذلك» [١].
و عن محمّد بن مروان، و في الكافي عنه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لو أنّ ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماءٍ، فاختلطا، ثمّ أصابك، ما كان به بأس» [٢].
و ما رواه الشيخ و الصدوق، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر [٣]، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به» [٤].
و ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أ يصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جرى به المطر فلا بأس» [٥].
و ما رواه أيضاً في كتابه، و الحميري بإسناده عنه، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيَكفُ فيصيب الثياب، أ يصلّى فيها قبل أن
[١]. الكافي ٣: ١٢، باب اختلاط ماء المطر بالبول ...، الحديث ١، التهذيب ١: ٤٣٦/ ١٢٩٥، الزيادات في باب المياه، الحديث ١٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٤.
[٢]. الكافي ٣: ١٢ الحديث ٢، و ليس في سنده «محمد بن مسلم»، التهذيب ١: ٤٣٦/ ١٢٩٦، الزيادات في باب المياه، الحديث ١٥، و فيه: «ميزاب ببول و ميزاب بماء»، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٥، الحديث ٦.
[٣]. في التهذيب بدل «المطر»: «الماء».
[٤]. الفقيه ١: ٨، الحديث ٦، التهذيب ١: ٤٣٦/ ١٢٩٧، الزيادات في باب المياه، الحديث ١٦، وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٢.
[٥]. مسائل علي بن جعفر: ١٣٠، الحديث ١١٥، وسائل الشيعة ١: ١٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٩.