مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٩٤ - القول المختار و الاستدلال عليه
و قول الكاظم (عليه السلام) في طين المطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يُعلم أنّه قد نَجَّسه شيءٌ بعد المطر» [١].
و قوله (عليه السلام) في الصحيح، عن الرجل يمرّ في ماء المطر، و قد صُبَّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه، فلا بأس [به]» [٢].
و قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح، عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه» [٣].
و في الخبر، و قد سئل عن الكنيف يكون خارجاً، فتمطر السماء، فتقطر عليّ القطرة؟ قال: «ليس به بأس» [٤].
و لا يقدح: ضعف الإسناد في بعضها [٥]؛ لانجباره بالشهرة و غيرها.
و لا اختصاص البعض بالوارد على النجس؛ لعدم الفرق بين الورودين عندنا.
[١]. الكافي ٣: ١٣، باب اختلاط ماء المطر بالبول ...، الحديث ٤، الفقيه ١: ٧٠/ ١٦٣، باب ما ينجّس الثوب و الجسد، الحديث ١٥، التهذيب ١: ٢٨٢/ ٧٨٣، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، الحديث ٧٠، وسائل الشيعة ٣: ٥٢٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٧٥، الحديث ١.
[٢]. الفقيه ١: ٨/ ٧، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث ٧، التهذيب ١: ٤٤٣/ ١٣٢١، الزيادات في باب المياه، الحديث ٤٠، وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٢، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[٣]. الفقيه ١: ٧/ ٤، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث ٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ١.
[٤]. التهذيب ١: ٤٤٩/ ١٣٤٨، الزيادات في تطهير البدن ...، الحديث ٢١، وسائل الشيعة ١: ١٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٨.
[٥]. كرواية الكاهلي الضعيفة بالإرسال، و هي الرواية الأُولى، و مرسلة محمّد بن إسماعيل، و هي الرواية الثالثة، و مرسلة الصدوق، و هي الرواية الثانية.