مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٨٨ - مصباح (١٠) في حكم ماء الغيث و إن لم يجر من الميزاب
مصباح (١٠) في حكم ماء الغيث و إن لم يجر من الميزاب
المشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة ماء الغيث، و إن لم يجر من ميزاب [١] و نحوه*. و به قال الشيخ في النهاية [٢]، و ابن إدريس [٣]، و المحقّق [٤]، و العلّامة [٥]، و الشهيد [٦]، و السيوري [٧]، و ابن فهد [٨]، و ابن القطّان [٩]،*. جاء في حاشية «ش»: «في المعالم [١٠] و المدارك [١١]: قول أكثر الأصحاب و منهم الفاضلان و الشهيدان و غيرهم، و في الذخيرة [١٢] و شرح الدروس [١٣]: إنّه المشهور بين الأصحاب» منه (قدس سره).
[١]. في «ل»: الميزاب.
[٢]. اعلم أنّ الشيخ (رحمه الله) في النهاية أطلق الحكم بطهارة ماء المطر ما لم يغلب النجاسة عليه. راجع: النهاية: ٥٤.
[٣]. السرائر ١: ١٨٤.
[٤]. شرائع الإسلام ١: ٤٧.
[٥]. كما في نهاية الإحكام ١: ٢٢٩، و منتهى المطلب ١: ٢٩.
[٦]. كما في البيان ٩٨، و ذكرى الشيعة ١: ٧٩.
[٧]. التنقيح الرائع ١: ٣٩.
[٨]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٣٦.
[٩]. معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط): ٣.
[١٠]. معالم الدين (قسم الفقه) ١: ٣١١.
[١١]. مدارك الأحكام ٢: ٣٧٥، و صرّح فيه إلى أنّه مذهب أكثر الأصحاب.
[١٢]. ذخيرة المعاد: ١٢٠، السطر ٤٤.
[١٣]. مشارق الشموس: ٢١١، السطر ٨.