مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٨٩ - مصباح (١٠) في حكم ماء الغيث و إن لم يجر من الميزاب
و الصيمري [١]، و المحقّق الكركي [٢]، و ولده [٣]، و الشهيد الثاني [٤]، و سبطه [٥]، و الشيخ البهائي [٦]، و غيرهم [٧].
و قال الشيخ في التهذيب: «ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [٨].
و قال في المبسوط، في فصل المياه: «و مياه الميازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري، سواء» [٩].
و قال في أحكام النجاسات: «و إذا أصاب الثوب ماء المطر و قد خالطه شيء من النجاسة، فإن كان جارياً من الميزاب، فلا ينجس الثوب و لا البدن، ما لم يتغيّر أحد أوصاف الماء، لأنّ حكمه حكم الجاري» [١٠].
و ظاهر كلامه (رحمه الله) في الكتابين اشتراط الجريان من الميزاب.
قال في المعالم: «و تبعه في ذلك صاحب الجامع» [١١].
[١]. كشف الالتباس ١: ٤٥.
[٢]. جامع المقاصد ١: ١١٢.
[٣]. لا يوجد لدينا كتابه.
[٤]. مسالك الأفهام ١: ١٣٠.
[٥]. هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام ٢: ٣٧٧.
[٦]. حبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): ١١٥.
[٧]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١: ٢١٧- ٢١٨.
[٨]. التهذيب ١: ٤٣٦، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث ١٥، و فيه: «أو رائحته».
[٩]. المبسوط ١: ٦.
[١٠]. نفس المصدر: ٣٩.
[١١]. معالم الدين (قسم الفقه) ١: ٣١١.