مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٤٩ - مصباح (٦) في تحديد الكرّ
للبعد، و الشيخ عليّ بن أبي جامع في توقيف المسائل [١].
و في السرائر [٢]، و الذكرى [٣]، و التنقيح [٤]، و غيرها [٥]: إنّه مذهب القمّيين.
و في المختلف [٦]: إنّه مذهب ابن بابويه و جملة القمّيين.
و على هذا فيقارب القولان من القدماء؛ لكثرة القمّيين، و يزداد الثاني اشتهاراً بموافقة أكثر المتأخّرين بعد الشهيد الثاني [٧]، لكن في نسبة هذا القول إلى القمّيين نظر من وجوه:
الأوّل: أنّ شيخ القمّيين و أشهرهم، و هو الصدوق، قد اختلف قوله في ذلك، و قد أفتى في الهداية [٨] بالقول الأوّل، و عزى الثاني في الأمالي [٩] إلى الرواية، و ظاهره ترك العمل به.
الثاني: أنّ الشيخ في الخلاف [١٠] نسب إلى القمّيين و أصحاب الحديث، بل إلى من عدا المفيد و المرتضى، أنّ الكرّ ثلاثة أشبار و نصف في الأبعاد الثلاثة.
[١]. توقيف السائل على دلائل المسائل (مخطوط)، لا يوجد لدينا.
[٢]. السرائر ١: ٦٠.
[٣]. ذكرى الشيعة ١: ٨٠.
[٤]. التنقيح الرائع ١: ٤١.
[٥]. كما في روضة المتقين ١: ٣٨، و الحدائق الناضرة ١: ٢٦١.
[٦]. مختلف الشيعة ١: ٢١، المسألة ٤.
[٧]. و قد سبق نقل الأقوال عن بعضهم، منهم المقدّس الأردبيلي و العلّامة المجلسي و العلّامة الخوانساري في الصفحة السابقة.
[٨]. الهداية: ٦٨، و اعلم أن كلمة «و نصف» جاءت في هامش المطبوع من النسخة المحقّقة، و قد كُتبَ عليها «زائد» في النسخة الحجرية (المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة).
[٩]. أمالي الصدوق: ٥١٤، المجلس ٩٣.
[١٠]. الخلاف ١: ١٩٠، المسألة ١٤٧.