مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٤ - أدلّة القول بعدم الانفعال
أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلواً، يستقى [١] به الماء؟ قال: «لا بأس» [٢].
الثلاثون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور من التهذيب، و في الاستبصار، في باب ماء البئر، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حائط له، فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه و توضّأ بالباقي» [٣].
الحادي [٤] و الثلاثون: ما رواه ثقة الإسلام في باب اختلاط ماء المطر بالبول، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: «لا بأس به» [٥].
الثاني و الثلاثون: ما رواه ثقة الإسلام في باب الرجل يدخل يده في الماء، عن بكار بن أبي بكر [٦]، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يضع الكوز ليغرف [٧] من الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحب، قال: «يصبّ من الماء ثلاثة أكواز بذلك
[١]. في «د»: أ يستقى.
[٢]. التهذيب ١: ٤٣٨/ ١٣٠١، الزيادات في باب المياه، الحديث ٢٠، وسائل الشيعة ١: ١٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ١٦.
[٣]. التهذيب ١: ٤٤١/ ١٣١٣، الزيادات في باب المياه، الحديث ٣٢، و فيه: «فأكفى برأسه»، الاستبصار ١: ٤٢/ ١١٩، باب البئر تقع فيها العذرة، الحديث ٤، وسائل الشيعة ١: ١٥٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١٢.
[٤]. في «د» و «ل»: الواحد.
[٥]. الكافي ٣: ١٤، باب اختلاط ماء المطر بالبول و ...، الحديث ٨، وسائل الشيعة ١: ٢١٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ٧.
[٦]. كذا في المصدر و في «د»: أبي بكير.
[٧]. في المصدر: يضع الكوز الذي يغرف به.